( فصل ) فان قالت أنت طالق لمشيئة فلان أو لرضاه أو له طلقت في الحال لان معناه أنت طالق لكونه قد شاء ذلك أو رضيه أو ليرضى به كقوله هو حر لوجه الله أو لرضى الله ، فان قال أردت به الشرط دين ، قال القاضي يقبل في الحكم لانه محتمل ، فان ذلك يستعمل للشرط كقوله أنت طالق للسنة و هذا أظهر الوجهين لاصحاب الشافعي ( فصل ) فان قال أنت طالق ان أحببت أو ان أردت أو ان كرهت احتمل أن يتعلق الطلاق بقولها بلسانها قد أحببت أو أردت أو كرهت لان هذه المعاني في القلب لا يمكن الاطلاع عليها إلا من قولها فتعلق الحكم بها كالمشيئة و يحتمل أن يتعلق الحكم بما في القلب من ذلك و يكون اللسان دليلا عليه فعلى هذا لو أقر الزوج بوجوده وقع طلاقه و ان لم يتلفظ به و لو قالت أنا أحب ذلك ثم قالت كنت كاذبة لم تطلق و ان قال ان كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فانت طالق فقالت أنا أحب ذلك فقد سئل أحمد عنها فلم يجب فيها بشيء و فيها احتمالان [ أحدهما ] لا نطلق و هو قول أبي ثور لان المحبة في القلب و لا توجد من أحد محبة ذلك و خبرها محبتها له كذب معلوم فلم يصلح دليلا على ما في قلبها ( و الاحتمال الثاني ) أنها تطلق و هو قول أصحاب الرأي لان ما في القلب لا يوقف عليه إلا من لسانها فاقتضى تعليق الحكم بلفظها به كاذبة كانت أو صادقة كالمشيئة و لا فرق بين قوله ان كنت تحبين ذلك و بين قوله ان كنت تحبينه بقلبك لان المحبة لا تكون إلا بالقلب