و الدخول بالمرأة يقطع الصداق ، و به قال مالك ، قال أصحابه انما قال ذلك إذا كانت العادة تعجيل الصداق كما كان بالمدينة أو كان الخلاف فيما تعجل منه في العادة لانها لا تسلم نفسها في العادة إلا بقبضه فكان الظاهر معه : و لنا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( اليمين على المدعى عليه ) و لانه ادعى تسليم الحق الذي عليه فلم يقبل بغير بينة كما لو ادعى تسليم الثمن أو كما قبل الدخول ( فصل ) فان دفع إليها ألفا ثم اختلفا فقال دفعتها إليك صداقا و قالت بل هبة فان كان اختلافهما في نيته كأن قالت قصدت الهبة و قال قصدت دفع الصداق فالقول قول الزوج بلا يمين لانه أعلم بما نواه و لا تطلع المرأة على نيته ، و إن اختلفا في لفظه فقالت قد قلت خذي هذا هبة أو هدية فأنكر ذلك فالقول قوله مع يمينه لانها تدعي عليه عقدا على ملكه و هو ينكره فأشبه ما لو ادعت عليه بيع ملكه لها ، لكن إن كان المدفوع من جنس الواجب عليه كأن أصدقها دراهم فدفع إليها عوضا ثم اختلفا و حلف أنه دفع إليها ذلك من صداقها فاللمرأة رد العوض و مطالبته بصداقها قال أحمد في رواية الفضل بن زياد في رجل تزوج إمرأة على صداق ألف فبعث إليها بقيمته متاعا و ثيابا و هم يخبرهم أنه من الصداق فلما دخل سألته الصداق فقال لها قد بعثت إليك بهذا المتاع و احتسبته من الصداق فقالت المرأة صداقي دراهم ترد الثياب و المتاع و ترجع عليه بصداقها فهذه الرواية