رجعتها في حملها من الثاني إذا رجعها في هذا الحمل ثم بان أنه من الثاني لم يصح ، و ان بان من الاول احتمل أن يصح لانه راجعها في عدتها منه و احتمل أن لا يصح لانه راجعها مع الشك في إباحة الرجعة و الاول أصح فان المرجعة ليست بعبادة يبطلها الشك في صحتها ، و على أن العبادة تصح مع الشك فيما إذا نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها فصلى خمس صلوات فان كل صلاة يشك في أنها مل هي المنسية أو غيرهما و لو شك في الحدث فتطهر ينوي رفع الحدث صحت طهارته و ارتفع حدثه فههنا أولى ، فان راجعها بعد الوضع و بان أن الحمل من الثاني صحت رجعته ، و ان بان من الاول لم تصح الرجعة لان العدة انقضت بوضعه ( مسألة ) قال ( و المراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدا أني قد راجعت إمرأتي بلا ولي يحضره و لا صداق يزيده ، و قد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه تجوز الرجعة بلا شهادة ) و جملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي و لا صداق و لا رضى المرأة و لا علمها بإجماع أهل العلم لما ذكرنا من أن الرجعية في أحكام الزوجات و الرجعة إمساك لها و استبقاء لنكاحها و لهذا سمى الله سبحانه و تعالى الرجعة إمساكا و تركها قرانا و سراحا فقال ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو