ما تحصل به الرجعة واشتراط الاشهاد فيها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما تحصل به الرجعة واشتراط الاشهاد فيها

رجعتها في حملها من الثاني إذا رجعها في هذا الحمل ثم بان أنه من الثاني لم يصح ، و ان بان من الاول احتمل أن يصح لانه راجعها في عدتها منه و احتمل أن لا يصح لانه راجعها مع الشك في إباحة الرجعة و الاول أصح فان المرجعة ليست بعبادة يبطلها الشك في صحتها ، و على أن العبادة تصح مع الشك فيما إذا نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها فصلى خمس صلوات فان كل صلاة يشك في أنها مل هي المنسية أو غيرهما و لو شك في الحدث فتطهر ينوي رفع الحدث صحت طهارته و ارتفع حدثه فههنا أولى ، فان راجعها بعد الوضع و بان أن الحمل من الثاني صحت رجعته ، و ان بان من الاول لم تصح الرجعة لان العدة انقضت بوضعه ( مسألة ) قال ( و المراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدا أني قد راجعت إمرأتي بلا ولي يحضره و لا صداق يزيده ، و قد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه تجوز الرجعة بلا شهادة ) و جملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي و لا صداق و لا رضى المرأة و لا علمها بإجماع أهل العلم لما ذكرنا من أن الرجعية في أحكام الزوجات و الرجعة إمساك لها و استبقاء لنكاحها و لهذا سمى الله سبحانه و تعالى الرجعة إمساكا و تركها قرانا و سراحا فقال ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو

/ 627