لا يجب مهر المثل إلا حالا - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يجب مهر المثل إلا حالا

شريفة و قد تكون أمها شريفة و هي شريفة و ينبغي أن يعتبر الاقرب فالأَقرب فأقرب نساء عصباتها إليها أخواتها ثم عماتها ثم بنات عمها الاقرب فالأَقرب و يعتبر أن تكون في مثل حالها في دينها و عقلها و جمالها و يسارها و بكارتها و ثيوبتها و صراحة نسبها و كل ما يختلف لاجله الصداق و ان تكون من أهل بلدها لان عادة البلاد تختلف في المهر و إنما اعتبرت هذه الصفات كلها لان مهر المثل إنما هو بدل متلف فاعتبرت الصفات المقصودة فيه فان لم يكن في عصباتها من هو في مثل حالها فمن نساء أرحامها كامها و جداتها و خالاتها و بناتهن فان لم يكن فأهل بلدها فان لم يكن فنساء أقرب البلدان إليها فان لم يوجد الا دونها زيد لها بقدر فضيلتها و ان لم يوجد الاخير منها نقصت بقدر نقصها ( فصل ) و لا يجب مهر المثل الا حالا لانه بدل متلف فأشبه قيم المتلفات و لا يكون إلا من نقد البلد لما ذكرنا و لا تلزم الدية لانها لا تختلف باختلاف صفات المتلف لانها مقدرة بالشرع فكانت بحكم ما جعل ما الحلول و التأجيل فلا يعتبر بها غيرها و لانها عدل بها عن سائر الابدال في من وجبت عليه و كذلك في تأجيلها تخفيفا عنه بخلاف غيرها فان كانت عادة نسائها تأجيل المهر ففيه وجهان ( احداهما ) يفرض حالا لذلك ( و الثاني ) يفرض مؤجلا لان مهر مثلها مؤجل و ان كان عادتهم أنهم إذا زوجوا من عشيرتهم خففوا و ان زوجوا غيرهم ثقلوا اعتبر ذلك و هذا مذهب الشافعي فان قيل فإذا كان مهر المثل بدل متلف يجب أن لا يختلف باختلاف المتلف كسائر المتلفات قلنا النكاح

/ 627