و قال ما لا يستعمل فهو أسهل مثل الضبة في السكين و القدح و ذلك لان رؤية المنكر كسماعه فكما لا يجلس في موضع يسمع فيه صوت الزمر لا يجلس في موضع يرى فيه من يشرب الخمر و غيره من المنكر ( فصل ) و ان علم أن عند أهل الوليمة منكرا لا يراه و لا يسمعه لكونه بمعزل عن موضع الطعام أو يخفونه وقت حضوره فله أن يحضر و يأكل نص عليه أحمد و له الامتناع من الحضور في ظاهر كلامه فانه سئل عن الرجل يدعى إلى الختان أو العرس و عنده المخنثون فيدعوه بعد ذلك بيوم أو ساعة و ليس عنده أولئك ؟ قال أرجو أن لا يأثم ان لم يجب و ان أجاب فأرجو أن لا يكون آثما فأسقط الوجوب لاسقاط الداعي حرمة نفسه باتخاذ المنكر و لم يمنع الاجابة لكون المجيب لا يرى منكرا و لا يسمعه ، و قال احمد انما تجب الاجابة إذا كان المكسب طيبا و لم ير منكرا ، فعلى قوله هذا لا تجب اجابة من طعامه من مكسب خبيث لان اتخاذه منكر و الاكل منه منكر فهو أولى بالامتناع و ان حضر لم يسغ له الاكل منه ( مسألة ) قال ( ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون و لا على من دعي إليها ان يجيب و انما وردت السنة في اجابة من دعي إلى وليمة تزويج ) يعني بالمتقدمين أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الذين يقتدى بهم و ذلك لما روي أن عثمان بن أبي العاص دعي إلى ختان فأبى أن يجيب فقيل له ؟ فقال انا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم