حكم التشبيه بالام - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم التشبيه بالام

في معناه ، و ان قال جملتك أو بدنك أو جسمك أو ذاتك أو كلك علي كظهر أمي كان ظهارا لانه أشار إليها فهو كقوله أنت ، و ان قال أنت كظهر أمي كان ظهارا لانه أتى بما يقتضي تحريمها عليه فانصرف الحكم اليه كما لو قال أنت طالق ، و قال بعض الشافعية ليس بظهار لانه ليس فيه ما يدل على أن ذلك في حقه و ليس بصحيح فانها إذا كانت كظهر أمه فظهر أمه محرم عليه ( فصل ) و ان قال أنت علي كأمي أو مثل أمي و نوى به الظهار فهو ظهار في قول عامة العلماء منهم أبو حنيفة و صاحباه و الشافعي و إسحاق ، و ان نوى به الكرامة و التوقير أو انها مثلها في الكبر أو الصفة فليس بظهار و القول قوله في نيته و ان أطلق فقال أبو بكر هو صريح في الظهار و هو قول مالك و محمد بن الحسن ، و قال ابن أبي موسى فيه روايتان أظهرهما انه ليس بظهار حتى ينويه و هذا قول أبي حنيفة و الشافعي لان هذا اللفظ يستعمل في الكرامة أكثر مما يستعمل في التحريم فلم ينصرف اليه بغير نية ككنايات الطلاق و وجه الاول انه شبه إمرأته بجملة أمه فكان مشبها لها بظهرها فيثبت الظهار كما لو شبهها به منفردا ، و الذي يصح عندي في قياس المذهب أنه إن وجدت قرينة تدل على الظهار مثل أن يخرجه مخرج الحلف فيقول إن فعلت كذا فأنت علي مثل أمي أو قال ذلك حال الخصومة و الغضب فهو ظهار لانه إذا خرج مخرج الحلف فالحلف يراد للامتناع من شيء أو الحث عليه و انما يحصل ذلك بتحريمها دليه ، و لان كونها مثل أمه في صفتها أو كرامتها لا يتعلق على شرط فيدل على انه انما أراد الظهار و وقوع ذلك في حال الخصومة و الغضب دليل على انه أراد به ما يتعلق بأذاها و يوجب اجتنابها و هو




/ 627