تعليق طلاق نسائه على وطء واحدة منهن - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تعليق طلاق نسائه على وطء واحدة منهن

وقف للاولى و طلقها و وقت للثانية فان طلقها وقف للثالثة فان طلقها وقف للرابعة ، و كذلك من مات منهن لم يمنع من وقفه للاخرى لان يمينه لم تنحل و إيلاؤه باق لعدم حنثه فيهن ، و ان وطي إحداهن حين وقف لها أو قبله انحلت يمينه و سقط حكم الايلاء في الباقيات على ما قلناه و على قول القاضي و من وافقه يوقف الباقيات كما لو طلق التي وقف لها ( فصل ) فان قال كلما وطئت واحدة منكن فضرائرها طوالق فان قلنا ليس هذا بإيلاء فلا كلام و ان قلنا هو ايلاء فهو مول منهن جميعا لانه لا يمكنه وطء واحدة منهن إلا بطلاق ضرائرها فيوقف لهن فان فاء إلى واحدة طلق ضرائرها فان كان الطلاق بائنا انحل الايلاء لانه لم يبق ممنوعا من وطئها بحكم يمينه ، و ان كان رجعيا فراجعهن بقي حكم الايلاء في حقهن لانه لا يمكنه وطء واحدة إلا بطلاق ضرائرها ، و كذلك إن راجع بعضهن لذلك إلا أن المدة تستأنف من حين الرجعة ، و لو كان الطلاق بائنا فعاد فتزوجهن أو تزوج بعضهن عاد حكم الايلاء و استؤنفت المدة من حين النكاح و سواء تزوجهن في العدة أو بعدها أو بعد زوج آخر و اصابة لما سنذكره فيما بعد ، و إن قال نويت واحدة بعينها قبل منه و تعلقت يمينه بها فإذا وطئها طلق ضرائرها و ان وطي غيرها لم يطلق منهن شيء و يكون موليا من المعينة دون غيرها لانها التي يلزمه بوطئها الطلاق دون غيرها

/ 627