حكم مال مات الزجان واحتلف الورثة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم مال مات الزجان واحتلف الورثة

إذا لم تخبرهم أنه صداق فأما إذا ادعى أنها احتسبت به من الصداق و ادعت هي أنه قال هو هبة فينبغي أن يحلف كل واحد منهما و يتراجعان بما لكل واحد منهما ، و حكي عن مالك أنه قال ان كان مما جرت العادة بهديته كالثوب و الخاتم فالقول قولها لان الظاهر معها و إلا فالقول قوله و لنا أنهما اختلفا في صفة انتقال ملكه إلى يدها فكان القول قول المالك كما لو قال أودعتك هذه العين قال بل وهبتها : ( فصل ) إذا مات الزوجان و اختلف ورثتهما قام ورثة كل إنسان مقامه إلا أن من يحلف منهم على الاثبات يحلف على البت و من يحلف على النفي يحلف على نفي العلم لانه يحلف على نفي فعل الغير و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة ان مات أحد الزوجين فكذلك و ان مات الزوجان فادعى ورثة المرأة التسمية فأنكرها ورثة الزوج جملة لم يحكم عليهم بشيء قال أصحابه إنما قال ذلك إذا تقادم العهد لانه تعذر الرجوع إلى مهر المثل لانه تعتبر فيه الصفات والاوقا ت و قال محمد بن الحسن يقضى بمهر المثل و قال زفر بعشرة دراهم لانه أقل الصداق .

و لنا أن ما اختلف فيه المتعاقدان قال ورثتهما مقامهما كالمتبايعين و ما ذكروه ليس بصحيح لانه لا يسقط الحق لتقادم العهد و لا يتعذر الرجوع في ذلك كقيم سائر المتلفات ( فصل ) و ان اختلف الزوج و أبو الصغيرة و المجنونة قام الاب مقام الزوجة في اليمين لانه يحلف

/ 627