فروع في ابطال الصداق المجهول - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع في ابطال الصداق المجهول

لا يصلح عوضا في البيع فلم تصح تسميته كالمحرم و كما لو زادت جهالته على مهر المثل ، و أما الخبر فالمراد به ما تراضوا عليه مما يصلح عوضا بدليل سائر ما لا يصلح ، و أما الدية فانها تثبت بالشرع لا بالعقد و هي خارجة عن القياس في تقديرها و من وجبت عليه فلا ينبغي أن تجعل أصلا ، ثم ان الحيوان الثابت فيها موصوف بسنه مقدر بقيمته فكيف يقاس عليه العبد المطلق في الامرين ثم ليست عقدا و انما الواجب بدل متلف لا يعتبر فيه التراضي فهو كقيم المتلفات فكيف يقاس عليها عوض في عقد يعتبر تراضيهما به ؟ ثم ان قياس العوض في عقد معاوضة على عوض في معاوضة أخرى أصح و أولى من قياسه على بدل متلف ، و أما مهر المثل فانما يجب عند عدم التسمية الصحيحة كما يجب قيم المتلفات و إن كانت تحتاج إلى نظر ، ألا ترى أنا نصير إلى مهر المثل عند عدم التسمية و لا نصير إلى عبد مطلق ، و لو باع ثوبا بعبد مطلق فأتلفه المشتري فانا نصير إلى تقويمه و لا نوجب العبد المطلق ، ثم لا نسلم أن جهالة المطلق من الجنس الواحد دون جهالة مهر المثل فان العادة في القبائل و القرى أن يكون لنسائهم مهر لا يكاد يختلف إلا بالبكارة و الثيوبة فحسب فيكون إذا معلوما و الوسط من الجنس ببعد الوقوف عليه لكثرة أنواع الجنس و اختلافها و اختلاف الاعيان في النوع الواحد .

و أما تخصيص التصحيح بعبد من عبيده فلا نظير له يقاس عليه و لا نعلم فيه نصا يصار اليه فكيف يثبت الحكم فيه بالتحكم .

و أما نصوص أحمد على الصحة فتأولها أبو بكر على أنه تزوجها على عبد معين ثم أشكل عليه .

إذا ثبت هذا فان لها مهر المثل في كل موضع حكمنا بفساد التسمية




/ 627