حكم ما لو طلق المرأة قبل الدخول وقد تصرفت في الصداق
( فصل ) إذا طلق المرأة قبل الدخول و قد تصرفت في الصداق بعقد من العقود لم يخل من ثلاثة أقسام ( أحدها ) ما يزيل الملك عن الرقبة كالبيع و الهبة و العتق فهذا يمنع الرجوع و له نصف القيمة لزوال ملكها و انقطاع تصرفها فان عادت العين إليها قبل طلاقها ثم طلقها و هي في يدها بحالها فله الرجوع في نصفها لانه وجدها بعينها فأشبه ما لو لم يخرجها و لا يلزم الوالد إذا وهب للولده شيئا فخرج عن ملكه ثم عاد اليه حيث لا يملك الرجوع فيه لاننا تمنع ذلك و ان سلمناه فان حق الوالد سقط بخروجه عن يد الولد بكل حال بدليل انه لا يطالب ببذله و الزوج لم يسقط حقه بالكلية بل يرجع بنصف قيمته عند عدمه فإذا وجد كان الرجوع في عينه أولى و في معنى هذه التصرفات الرهن فانه و إن لم يزل الملك عن الرقبة لكنه يراد للبيع المزيل للملك و لذلك لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه ففي الرجوع في العين إبطال لحق المرتهن من الوثيقة فلم يجز و كذلك الكتابة فانها تراد للعتق المزيل للملك و هي عقد لازم فجرت مجرى الرهن فان طلق الزوج قبل إقباض الهبة أو الرهن أو في مدة الخيار في البيع ففيه وجهان .( أحدهما ) لا تجبر على رد نصفه اليه لانه عقد عقدته في ملكها فلم تملك إبطاله كاللازم و لان ملكها قد زال فلم تملك الرجوع في ما ليس بمملوك لها ( و الثاني ) تجبر على تسليم نصفه لانها قادرة على ذلك و لا زيادة فيها و للشافعي قولان كهذين الوجهين فأما ان طلقها بعد تقبيض الهبة و الرهن و لزوم