حكم ما لو طلق المرأة قبل الدخول وقد تصرفت في الصداق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو طلق المرأة قبل الدخول وقد تصرفت في الصداق

( فصل ) إذا طلق المرأة قبل الدخول و قد تصرفت في الصداق بعقد من العقود لم يخل من ثلاثة أقسام ( أحدها ) ما يزيل الملك عن الرقبة كالبيع و الهبة و العتق فهذا يمنع الرجوع و له نصف القيمة لزوال ملكها و انقطاع تصرفها فان عادت العين إليها قبل طلاقها ثم طلقها و هي في يدها بحالها فله الرجوع في نصفها لانه وجدها بعينها فأشبه ما لو لم يخرجها و لا يلزم الوالد إذا وهب للولده شيئا فخرج عن ملكه ثم عاد اليه حيث لا يملك الرجوع فيه لاننا تمنع ذلك و ان سلمناه فان حق الوالد سقط بخروجه عن يد الولد بكل حال بدليل انه لا يطالب ببذله و الزوج لم يسقط حقه بالكلية بل يرجع بنصف قيمته عند عدمه فإذا وجد كان الرجوع في عينه أولى و في معنى هذه التصرفات الرهن فانه و إن لم يزل الملك عن الرقبة لكنه يراد للبيع المزيل للملك و لذلك لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه ففي الرجوع في العين إبطال لحق المرتهن من الوثيقة فلم يجز و كذلك الكتابة فانها تراد للعتق المزيل للملك و هي عقد لازم فجرت مجرى الرهن فان طلق الزوج قبل إقباض الهبة أو الرهن أو في مدة الخيار في البيع ففيه وجهان .

( أحدهما ) لا تجبر على رد نصفه اليه لانه عقد عقدته في ملكها فلم تملك إبطاله كاللازم و لان ملكها قد زال فلم تملك الرجوع في ما ليس بمملوك لها ( و الثاني ) تجبر على تسليم نصفه لانها قادرة على ذلك و لا زيادة فيها و للشافعي قولان كهذين الوجهين فأما ان طلقها بعد تقبيض الهبة و الرهن و لزوم

/ 627