يجعل لهن اختيارا ، و لان الرجعة إمساك المرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها في ذلك كالتي في صلب نكاحه ، و أجمع أهل العلم على هذا ( فصل ) و الرجعية زوجة يلحقها طلاقه و ظهاره و إيلاؤه و لعانه و يرث أحدهما صاحبه بالاجماع و ان خالعها صح خلعه ، و قال الشافعي في أحد قوليه لا يصح لانه يراد للتحريم و هي محرمة و لنا انها زوجة صح طلاقها فصح خلعها كما قبل الطلاق و ليس مقصود الخلع التحريم بل الخلاص من مضرة الزوج و نكاحه الذي هو سببها ، و النكاح باق و لا نأمن رجعته و على اننا نمنع كونها محرمة ( فصل ) و ظاهر كلام الخرقي ان الرجعية محرمة لقوله و إذا لم يدرأ واحدة طلق أم ثلاثا ؟ فهو متيقن للتحريم شاك في التحليل ، و قد روي عن أحمد ما يدل على هذا و هو مذهب الشافعي و حكي ذلك عن عطاء و مالك ، و قال القاضي ظاهر المذهب انها مباحة قال أحمد في رواية أبي طالب لا تحتجب عنه و في رواية الحارث تتشرف له ما كانت في العقدة فظاهر هذا أنها مباحة له له أن يسافر بها و يخلو بها و يطؤها و هذا مذهب أبي حنيفة لانها في حكم الزوجات فأبيحت له كما قبل الطلاق و وجه الاولى أنها طلقة واقعة فأثبتت التحريم كالتي بعوض و لا خلاف في أنه لاحد عليه بالوطي و لا ينبغي أن يلزمه مهر سواء راجع أو لم يراجع لانه وطي زوجته التي يلحقها طلاقه فلم يكن عليه مهر كسائر الزوجات ، و يفارق ما لو وطي الزوج بعد اسلام أحدهما في العدة حيث يجب المهر إذا لم يسلم الآخر في العدة لانه إذا لم يسلم تبينا أن الفرقة وقعت من حين