أحكام المطلقة المبتوتة التي انقضت بمدتها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكام المطلقة المبتوتة التي انقضت بمدتها

( و الثاني ) يستحلف قال القاضي و هو قول الخرقي لعموم قوله عليه السلام ( و لكن اليمين على المدعى عليه ) و لانه دعوى في حق آدمي فيستحلف فيه كالمال فان حلف فيمينه على نفي العلم لانه على نفي فعل الغير فان زال نكاحه بطلاق أو فسخ أو موت ردت إلى الاول من عقد لان المنع من ردها انما كان لحق الثاني فإذا زال زال المانع و حكم بانها زوجة الاول كما لو شهد بحرية عبد ثم اشتراه عنق عليه و لا يلزمها للاول مهر بحال و ذكر القاضي أن عليها له مهرا و هو قول بعض أصحاب الشافعي لانها أقرت أنها حالت بينه و بين بضعها بغير حق فأشبه شهود الطلاق إذا رجعوا و لنا أن ملكها استقر على المهر فلم يرجع به عليها كما لو ارتدت أو أسلمت أو قتلت نفسها فان مات الاول و هي في نكاح الثاني فينبغي أن ترثه لاقراره بزوجيتها أو إقرارها بذلك ، و إن ماتت لم يرثها لانها لا تصدق في إبطال ميراث الزوج الثاني كما لم تصدق في إبطال نكاحه ، و يرثها الزوج الثاني لذلك و إن مات الزوج الثاني لم ترثه لانها تنكر صحة نكاحه فتنكر ميراثه ( مسألة ) قال ( و إذا طلقها ثلاثا و انقضت عدتها منه ثم أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها ثم طلقها أو مات عنها و انقضت عدتها منه و كان ذلك ممكنا فله أن ينكحها إذا كان يعرف منها الصدق و الصلاح و ان لم تكن عنده في هذه الحال لم ينكحها حتى يصح عنده قولها ) و جملة ذلك أن المطلقة المبتوتة إذا مضى زمن بعد طلاقها يمكن فيه انقضاء عدتين بينهما نكاح

/ 627