و لنا أن العدة انقضت بوضع الحمل فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع كما لو قال إذا مت فأنت طالق و قد نص أحمد فيمن قال أنت طالق مع مرتي انها لا تطلق فهذا أولى ، و ان قال ان ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة و ان ولدت أنثى فانت طالق اثنتين فولدتهما دفعة واحدة طلقت ثلاثا ، و ان ولدتهما في دفعتين وقع بالاول ما علق عليه و بانت بالثاني و لم يقع به شيء إلا على قول ابن حامد ، فان أشكل الاول منها أو كيفية وضعهما طلقت واحدة بيقين و لا تلزمه الثانية ، و الورع أن يلتزمها و هذا قول الشافعي و أصحاب الرأي ، و قال القاضي قياس المذهب أن يقرع بينهما و ان قال ان كان أول ما تلدين ذكر فأنت طالق واحدة و ان كان أنثى فأنت طالق اثنتين فولدتهما دفعة واحدة لم يقع بها شيء لانه لا أول فيهما فلم توجد الصفة ، و ان ولدتهما في دفعتين وقع بالاول ما علق عليه و لم يقع بالثاني شيء ( فصل ) فان كان له أربع نسوة فقال كلما ولدت واحدة منكن فضرائرها طوالق فولدن دفعة واحدة طلقن كلهن ثلاثا ثلاثا و ان ولدن في دفعات وقع بضرائر الاولى طلقة طلقة فإذا ولدت الثانية بانت بوضعه و لم تطلق ، و هل يطلق سائرهن ؟ فيه احتمالان ( أحدهما ) لا يقع بهن طلاق لانها لما انقضت عدتها بانت فلم يبقين ضرائرها و الزوج انما علق على ولادتها طلاق ضرائرها ( و الوجه الثاني ) يقع بكل واحدة طلقة لانهن ضرائرها في حال ولادتها ، فعلى هذا يقع بكل