يصح الخلع مع الاجنبي بغير إذن المرأة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يصح الخلع مع الاجنبي بغير إذن المرأة

بوقوع الطلاق فان الرشيدة يلزمها قسطها من العوض و هو قسط مهرها من العوض في أحد الوجهين و في الآخر نصفه و ان قالت له إمرأتان طلقنا بألف بيننا نصفين فطلقهما فعلى كل واحدة منهما نصفه وجها واحدا ، و ان طالق احداهما وحدها فعليها نصف الالف ، و ان قالتا طلقنا بألف فطلقهما فالالف عليهما على قدر صداقيهما في أصح الوجهين ، و ان طلق احداهما فعليها حصتها منه ، و إن كانت احداهما رشيدة فطلقها فعلى الرشيدة حصتها من الالف و يقع طلاقها بائنا و تطلق الاخرى طلاقا رجعيا و لا شيء عليها .

( فصل ) و يصح الخلع مع الاجنبي بغير اذن المرأة مثل أن يقول الاجنبي للزوج طلق إمرأتك بألف علي و هذا قول أكثر أهل العلم ، و قال أبو ثور لا يصح لانه سفه فانه يبذل عوضا في مقابلة ما لا منفعة له فيه فان الملك لا يحصل له فأشبه ما لو قال بع عبدك لزيد بألف علي و لنا أنه بذل مال في مقابلة إسقاط حق عن غيره فصح كما لو قال أعتق عبدك و علي ثمنه ، و لانه لو قال ألق متاعك في البحر و علي ثمنه صح و لزمه ذلك مع أنه لا يسقط حقا على أحد فههنا أولى و لانه حق على المرأة يجوز أن يسقط عنها بعوض فجاز لغيرها كالدين و فارق البيع فانه تمليك فلا يجوز بغير رضاء من يثبت له الملك و ان قال طلق إمرأتك بمهرها و أنا ضامن له صح و يرجع عليه بمهرها ( فصل ) و ان قالت له إمرأته طلقني و ضرتي بألف فطلقها وقع الطلاق بهما بائنا و استحق

/ 627