حكم ما لو أشار إلى عمرة فقال يا حفصه أنت طالق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو أشار إلى عمرة فقال يا حفصه أنت طالق

( فصل ) و إن أشار إلى عمرة فقال يا حفصة أنت طالق و أراد طلاق عمرة فسق لسانه إلى نداء حفصة طلقت عمرة وحدها لانه لم يرد بلفظه الا طلاقها و انما سبق لسانه إلى ما اراده فأشبه ما لو أراد أن يقول أنت طاهر فسبق لسانه إلى أنت طالق ، و ان أتى باللفظ مع علمه أن المشار إليها عمرة طلقتا معا عمرة بالاشارة إليها و اضافة الطلاق إليها و حفصة بنيته و بلفظه بها ، و ان ظن أن المشار إليها حفصة طلقت حفصة و في عمرة روايتان كالتي قبلها ( فصل ) و ان لقي أجنبية ظنها زوجته فقال : فلانة أنت طالق فإذا هي أجنبية طلقت زوجته نص عليه احمد ، و قال الشافعي لا تطلق لانه خاطب بالطلاق غيرها فلم يقع كما لو علم أنها أجنبية فقال أنت طالق و لنا انه قصد زوجته بلفظ الطلاق فطلقت كما لو قال علمت انها أجنبية و أردت طلاق زوجتي و ان قال لها أنت طالق و لم يذكر اسم زوجته احتمل ذلك أيضا لانه قصد إمرأته بلفظ الطلاق ، و احتمل أن لا تطلق لانه لم يخاطبها بالطلاق و لا ذكر اسمها معه و ان علمها أجنبية و أراد بالطلاق زوجته طلقت ، و ان لم يردها بالطلاق لم تطلق ( فصل ) و ان لقي إمرأته فظنها أجنبية فقال أنت طالق أو تنحي يا مطلقة أو لقي أمته فظنها أجنبية فقال أنت حرة أو تنحي يا حرة فقال أبو بكر فيمن لقي إمرأته فقال تنحي يا مطلقة أو يا حرة و هو لا يعرفها فإذا هي زوجته أو أمته لا يقع بهما طلاق ؟ و لا حرية لانه لم يرد بهما ذلك فلم يقع بهما شيء

/ 627