( فصل ) و يستحب أن لا يغلي الصداق لما روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة ) رواه أبو حفص باسناد .و عن أبي العجفاء قال قال عمر رضي الله عنه ألا لا تغلوا صداق النساء فانه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولا كم بها رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه و سلم إمرأة من نسائه و لا أصدقت إمرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية و ان الرجل ليغلي بصدقة إمرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه و حتى يقول كلفت لكم علق القربة أخرجه النسائي و أبو داود مختصرا و عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صداق النبي صلى الله عليه و سلم فقالت اثنتا عشرة أو قية ونش فقلت و ما نش ؟ قالت نصف أوقية أخرجاه أيضا ، و الاوقية أربعون درهما فلا تستحب الزيادة على هذا لانه إذا كثر ربما تعذر عليه فيتعرض للضرر في الدنيا و الآخرة ( فصل ) و كل ما جاز ثمنا في البيع أو أجرة في لاجارة من العين و الدين و الحال و المؤجل و القليل و الكثير و منافع الحر و العبد و غيرهما جاز أن يكون صداقا ، و قد روي الدارقطني باسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أنكحوا الايامي و أدوا العلائق - قيل ما العلائق يا رسول الله قال - ما تراضي عليه الاهلون و لو قضيبا من أرك ) و رواه الجوزجاني و بهذا قال مالك و الشافعي و قال أبو حنيفة منافع الحر لا تكون صداقا لانها ليست ما لا و إنما قال الله تعالى ( أن تبتغوا بأموالكم ) و لنا قول الله تعالى ( إني أريد أن أنكحك إحدى إبنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج )