استحباب عدم المغالاة في الصداق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استحباب عدم المغالاة في الصداق

( فصل ) و يستحب أن لا يغلي الصداق لما روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة ) رواه أبو حفص باسناد .

و عن أبي العجفاء قال قال عمر رضي الله عنه ألا لا تغلوا صداق النساء فانه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولا كم بها رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه و سلم إمرأة من نسائه و لا أصدقت إمرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية و ان الرجل ليغلي بصدقة إمرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه و حتى يقول كلفت لكم علق القربة أخرجه النسائي و أبو داود مختصرا و عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صداق النبي صلى الله عليه و سلم فقالت اثنتا عشرة أو قية ونش فقلت و ما نش ؟ قالت نصف أوقية أخرجاه أيضا ، و الاوقية أربعون درهما فلا تستحب الزيادة على هذا لانه إذا كثر ربما تعذر عليه فيتعرض للضرر في الدنيا و الآخرة ( فصل ) و كل ما جاز ثمنا في البيع أو أجرة في لاجارة من العين و الدين و الحال و المؤجل و القليل و الكثير و منافع الحر و العبد و غيرهما جاز أن يكون صداقا ، و قد روي الدارقطني باسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أنكحوا الايامي و أدوا العلائق - قيل ما العلائق يا رسول الله قال - ما تراضي عليه الاهلون و لو قضيبا من أرك ) و رواه الجوزجاني و بهذا قال مالك و الشافعي و قال أبو حنيفة منافع الحر لا تكون صداقا لانها ليست ما لا و إنما قال الله تعالى ( أن تبتغوا بأموالكم ) و لنا قول الله تعالى ( إني أريد أن أنكحك إحدى إبنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج )




/ 627