تعليق اختيار المرأة نفسها بالشروط - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تعليق اختيار المرأة نفسها بالشروط

كما قررناه في الصبي إذا طلق و في الصبي رواية أخرى لا يقع طلاقه حتى يبلغ فكذلك يخرج في هذه لانها مثله في المعنى و الله أعلم ( فصل ) فان جعله في يد اثنين أو و كل اثنين في طلاق زوجته صح و ليس لاحدهما أن يطلق على الانفراد الا أن يجعل اليه ذلك لانه انما رضي بتصرفهما جميعا و بهذا قال الحسن و مالك و الثوري و الاوزاعي و الشافعي و أبو عبيد و ابن المنذر ، و ان طلق أحدهما واحدة و الآخر ثلاثا وقعت واحدة و بهذا قال إسحاق و قال الثوري لا يقع شيء و لنا أنهما طلقا جميعا واحدة مأذونا فيها فصح كما لو جعل إليهما واحدة ( فصل ) و يصح تعليق أمرك بيدك و اختاري نفسك بالشروط ، و كذلك ان جعل ذلك إلى أجنبي صح مطلقا و مقيدا و معلقا نحو أن يقول اختاري نفسك و أمرك بيدك شهرا أو إذا قدم فلان فأمرك بيدك أو اختاري نفسك يوما أو يقول ذلك لاجنبي ، قال احمد إذا قال إذا كان سنة أو أجل مسمى فأمرك بيدك فإذا دخل ذلك فأمرها بيدها و ليس لها قبل ذلك أمر ، و قال أيضا إذا تزوج إمرأة و قال لابيها ان جاءك خبري إلى ثلاث سنين و الا فأمر ابنتك إليك ، فلما مضت السنون لم يأت خبره فطلقها الاب فان كان الزوج لم يرجع فيما جعل إلى الاب فطلاقه جائز و رجوعه أن يشهد انه قد رجع فيما جعل اليه و وجه هذا انه فوض أمر الطلاق إلى من يملكه فصح تعليقه على شرط كالتوكيل الصريح فإذا صح هذا فان الطلاق إلى من فوض اليه على حسب ما جعله اليه في الوقت الذي عينه له




/ 627