قول الرجل أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قول الرجل أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر

( فصل ) و ان قال لزوجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم بعد شهر و جزء يقع الطلاق فيه تبينا ان طلاقه وقع قبل الشهر لانه إيقاع للطلاق بعد عقده ، و بهذا قال الشافعي و زفر و قال أبو حنيفة و صاحباه يقع الطلاق عند قدوم زيد لانه جعل الشهر شرطا لوقوع الطلاق فلا يسبق الطلاق شرطه و لنا أنه أوقع الطلاق في زمن على صفة فإذا حصلت الصفة وقع فيه كما لو قال أنت طالق قبل رمضان بشهر أو قبل موتك بشهر فان أبو حنيفة خاصة يسلم ذلك و لا يسلم أنه جعل الشهر شرطا و ليس فيه حرف شرط ، و ان قدم قبل مضي شهر لم يقع بغير اختلاف بين أصحابنا و هو قول أكثر أصحاب الشافعي لانه تعليق للطلاق على صفة كان وجودها ممكنا فوجب اعتبارها و ان قدم زيد مع مضي الشهر لم تطلق لانه لابد من جزء يقع الطلاق فيه ، فان خالعها بعد تعليق طلاقها بيوم ثم قدم زيد بعد الخلع بشهر و ساعة تبينا أن الخلع وقع صحيحا و لم يقع الطلاق لانه صادفها بائنا و ان قدم بعد عقد الصفة بشهر و ساعة وقع الطلاق و بطل الخلع و لها الرجوع بالعوض الا أن يكون الطلاق رجعيا ، لان الرجعية يصح خلعها ، و ان كانت بحالها فمات أحدهما بعد عقد الصفة بيوم ثم قدم زيد بعد شهر و ساعة من حين عقد الصفة لم يرث أحدهما الآخر لانا تبينا أن الطلاق كان قد وقع قبل موت الميت منهما فلم يرثه صاحبه إلا أن يكون الطلاق رجعيا فانه لا يقطع التوارث ما دامت في العدة فان قدم بعد الموت بشهر و ساعة تبينا أن الفرقة وقعت بالموت و لم يقع طلاق ، فان قال أنت طالق قبل موتي بشهر

/ 627