نوى به الظهار و كان الطلاق بائنا فهو كالطهار من الاجنبية لانه أتى به بعد بينونتها بالطلاق و إن كان رجعيا كان ظهارا صحيحا ذكره القاضي و هو مذهب الشافعي لانه أتى بلفظ الظهار فيمن هي زوجة و إن نوى بقوله أنت طالق الظهار لم يكن ظهارا لانه نوى الظهار بصريح الطلاق ، و إن قال أنت علي كظهر أمي طالق وقع الظهار و الطلاق معا سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا لان الظهار سبق الطلاق ( فصل ) فان قال أنت علي حرام و نوى الطلاق و الظهار معا كان ظهارا و لم يكن طلاقا لان اللفظ الواحد لا يكون ظهارا و طلاقا و الظهار أولى بهذا اللفظ فينصرف اليه .و قال بعض أصحاب الشافعي يقال له اختر أيهما شئت ، و قال بعضهم إن قال أردت الطلاق و الظهار كان طلاقا لانه بدأ به ، و إن قال أردت الظهار و الطلاق كان ظهارا لانه بدأ به فيكون ذلك اختيارا له و يلزمه ما بدأ به و لنا أنه أتى بلفظه الحرام ينوي بها الظهار فكانت ظهارا كما لو انفرد الظهار بنيته و لا يكون طلاقا لانه زاحمت نيته نية الظهار و تعذر الجميع و الظهار أولى بهذه اللفظة لان معناهما واحد و هو التحريم فيجب أن يغلب ما هو الاولى ، أما الطلاق فان معناه الاطلاق و هو حل قيد النكاح و انما التحريم حكم له في بعض أحواله و قد ينفك عنه فان الرجعية مطلقة مباحة و أما التخيير فلا يصح لان هذه اللفظة قد