و الحارث العكلي و الثوري و الشافعي لان كل واحد منهما يكن صدقه فيما ادعاه ، و ان اقر كل واحد منهما انه الحانث طلقت زوجتاهما بإقرارهما على أنفسهما و ان أقر أحدهما حنث وحده و ان ادعت إمرأة أحدهما عليه الحنث فأنكر فالقول قوله و هل يحلف ؟ يخرج على روايتين ( فصل ) فان قال أحدهما ان كان هذا غرابا فعبدي حر و قال الآخر ان لم يكن غرابا فعبدي حر فطار و لم يعلما حاله لم نحكم بعتق واحد من العبدين فان اشترى أحدهما عبد صاحبه بعد أن أنكر حنث نفسه عتق الذي اشتراه لان إنكاره حنث نفسه اعتراف منه بحنث صاحبه و إقرار بعتق الذي اشتراه و إذا اشتري من أقر بحريته عتق عليه ، و ان لم يكن منه إنكار و لا اعتراف فقد صار العبدان في يده واحدهما حر و لم يعلم بعينه و يرجع في تعبينه إلى القرعة ، و هذا قول أبي الخطاب و ذهب القاضي إلى انه يعتق الذي اشتراه في الموضعين لان تمسكه بعبده اعتراف منه برقه و حرية صاحبه ، و هذا مذهب الشافعي و لنا أنه لم يعترف لفظا و لا فعل ما يلزم منه الاعتراف فان الشرع يسوغ له إمساك عبده مع الجهل استنادا إلى الاصل فكيف يكون معترفا مع تصريحه بأنني لا أعلم الحر منهما و انما ؟ اكتفينا في إبقاء رق عبده باحتمال الحنث في حق صاحبه فإذا صار العبدان له وأحدهما حر لا بعينه صار كأنهما