حكم من وطئ قبل أن يكفر - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم من وطئ قبل أن يكفر

القول انه لا يجزئه ، و قال القاضي المذهب ان ذلك موقوف فان أسلم تبينا انه أجزأه و ان مات أو قتل تبينا انه لم يصح منه كسائر تصرفاته ( مسألة ) قال ( و من وطي قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيا و عليه الكفارة المذكورة ) قد ذكرنا أن المظاهر يحرم عليه وطء زوجته قبل التكفير لقول الله تعالى في العتق و الصيام ( من قبل أن يتماسا ) ، فان وطي عصي ربه لمخالفة أمره و تستقر الكفارة في ذمته فلا تسقط بعد ذلك بموت و لا طلاق و لا غيره و تحريم زوجته عليه باق بحاله حتى يكفر ، هذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن سعيد بن المسيب و عطاء و طاووس و جابر بن زيد و مورق العجلي و أبي مجلز و النخعي و عبد الله بن أذينة و مالك و الثوري و الاوزاعي و الشافعي و إسحاق و أبي ثور ، و روى الخلال عن الصلت بن دينار قالت : سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر ، قالوا : ليس عليه إلا كفارة واحدة الحسن و ابن سيرين و بكر المزني و مورق العجلي و عطاء و طاووس و مجاهد و عكرمة و قتادة و قال وكيع و أظن العاشر نافعا ، و حكي عن عمرو بن العاص أن عليه كفارتين و روي ذلك عن قبيصة و سعيد بن جبير و الزهري و قتادة لان الوطء يوجب كفارة و الظهار موجب للاخرى ، و قال أبو حنيفة لا تثبت الكفارة في ذمته و إنما هي شرط للاباحة بعد الوطء كما كانت قبله و حكي عن بعض الناس أن الكفارة تسقط لانه فات وقتها لكونها وجبت قبل المسيس و لنا حديث سلمة بن صخر حين ظاهر ثم وطي قبل التكفير ، فأمره النبي صلى الله عليه و سلم بكفارة واحدة و لانه

/ 627