الوطء واجب على الرجل مالم يكن له عذر - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوطء واجب على الرجل مالم يكن له عذر

قدر الواجب إذا ثبت هذا فقال أصحابنا حق المرأة ليلة من كل أربع و للامة ليلة من كل سبع لان أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر و لها السابعة و الذي يقوى عندي أن لها ليلة من ثمان لتكون على النصف مما للحرة فان حق الحرة من كل ثمان ليلتان ليس لها أكثر من ذلك ، فلو كان للامة ليلة من سبع لزاد على النصف و لم يكن للحرة ليلتان و للامة ليلة و لانه إذا كان تحته ثلاث حرائر و أمة فلم يرد أن يزيدهن على الواجب لهن فقسم بينهن سبعا فماذا يصنع في الليلة الثامنة ؟ ان أوجبنا عليه مبيتها عند حرة فقد زادها على ما يجب لها ، و ان باتها عند الامة جعلها كالحرة و لا سبيل اليه ، و على ما اخترن تكون هذه الليلة الثامنة له ، ان أحب انفرد فيها و ان أحب بات عند الاولى مستأنفا للقسم ، و ان كان عنده حرة و أمة قسم لهن ثلاث ليال من ثمان و له الانفراد في خمس ، و ان كان تحته حرتان و أمة فلهن خمس و له ثلاث و ان كان حرتان و امتان فلهن ست و له اثنتان و ان كانت أمة واحدة فلها ليلة و له سبع ، و على قولهم لها ليلة و له ست ( فصل ) و الوطء واجب على الرجل إذا لم يكن له عذر و به قال مالك و على قول القاضي لا يجب الا أن يتركه للاضرار و قال الشافعي لا يجب عليه لانه حق له فلا يجب عليه كسائر حقوقه و لنا ما تقدم في الفصل الذي قبله ، و في بعض روايات حديث كعب أنه حين قضى بين الرجل و إمرأته قال ان لها عليك حقا يا بعل تصيبها في أربع لمن عدل فأعطها ذاك ودع عنك العلل فاستحسن

/ 627