قدر الواجب إذا ثبت هذا فقال أصحابنا حق المرأة ليلة من كل أربع و للامة ليلة من كل سبع لان أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر و لها السابعة و الذي يقوى عندي أن لها ليلة من ثمان لتكون على النصف مما للحرة فان حق الحرة من كل ثمان ليلتان ليس لها أكثر من ذلك ، فلو كان للامة ليلة من سبع لزاد على النصف و لم يكن للحرة ليلتان و للامة ليلة و لانه إذا كان تحته ثلاث حرائر و أمة فلم يرد أن يزيدهن على الواجب لهن فقسم بينهن سبعا فماذا يصنع في الليلة الثامنة ؟ ان أوجبنا عليه مبيتها عند حرة فقد زادها على ما يجب لها ، و ان باتها عند الامة جعلها كالحرة و لا سبيل اليه ، و على ما اخترن تكون هذه الليلة الثامنة له ، ان أحب انفرد فيها و ان أحب بات عند الاولى مستأنفا للقسم ، و ان كان عنده حرة و أمة قسم لهن ثلاث ليال من ثمان و له الانفراد في خمس ، و ان كان تحته حرتان و أمة فلهن خمس و له ثلاث و ان كان حرتان و امتان فلهن ست و له اثنتان و ان كانت أمة واحدة فلها ليلة و له سبع ، و على قولهم لها ليلة و له ست ( فصل ) و الوطء واجب على الرجل إذا لم يكن له عذر و به قال مالك و على قول القاضي لا يجب الا أن يتركه للاضرار و قال الشافعي لا يجب عليه لانه حق له فلا يجب عليه كسائر حقوقه و لنا ما تقدم في الفصل الذي قبله ، و في بعض روايات حديث كعب أنه حين قضى بين الرجل و إمرأته قال ان لها عليك حقا يا بعل تصيبها في أربع لمن عدل فأعطها ذاك ودع عنك العلل فاستحسن