حكم ما لو قال أنت طالق إلا ان تشائي - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال أنت طالق إلا ان تشائي

( فصل ) فان قال أنت طالق الا أن تشائي أو يشاء زيد فقالت قد شئت لم تطلق و ان أخرا ذلك طلقت و ان جن من علق الطلاق بمشيئته طلقت في الحال لانه أوقع الطلاق و علق رفعه بشرط لم يوجد و كذلك ان مات فان خرس فشاء بالاشارة خرج فيه وجهان بناء على وقوع الطلاق بإشارته إذا علقه على مشيئته ( فصل ) فان قال أنت طالق واحدة الا أن تشائي ثلاثا فلم تشأ أو شاءت أقل من ثلاث طلقت واحدة و ان قالت قد شئت ثلاثا فقال أبو بكر تطلق ثلاثا ، و قال أصحاب الشافعي و أبي حنيفة لا تطلق إذا شاءت ثلاثا لان الاستثناء من الاثبات نفي فتقديره أنت طالق واحدة الا أن تشائي ثلاثا فلا تطلقي و لانه لو لم يقل ثلاثا لما طلقت بمشيئتها ثلاثا فكذلك إذا قال ثلاثا لانه انما ذكر الثلاث صفة لمشيئتها الرافعة لطلاق الواحدة فيصير كما لو قال أنت طالق الا أن تكرري بمشيئتك ثلاثا و قال القاضي فيها وجهان .

[ أحدهما ] لا تطلق لما ذكرنا ( و الثاني ) تطلق ثلاثا لان السابق إلى الفهم من هذا الكلام إيقاع الثلاث إذا شاءتها كما لو قال له علي درهم الا أن يقيم البينة بثالثة و خذ درهما الا أن تريد أكثر منه و منه قول النبي صلى الله عليه و سلم ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الا بيع الخيار ) أي إن بيع الخيار ثبت الخيار فيه بعد تفرقهما و ان قال أنت طالق ثلاثا الا أن تشائي واحدة فقالت قد شئت واحدة طلقت واحدة على قول أبي بكر و على قولهم لا تطلق شيئا .

/ 627