تعريف العود في مذهب الشافعي وداود وغيرهم - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تعريف العود في مذهب الشافعي وداود وغيرهم

و قال الشافعي العود إمساكها بعد ظهاره زمنا يمكنه طلاقها فيه لان ظهاره منها يقتضي إبانتها فإمساكها عود فيما قال ، و قال داود العود تكرار الظهار مرة ثانية لان العود في الشيء إعادته و لنا أن العود فعل ضد قوله و منه ( العائد في هبته ) هو الراجع في الموهوب و العائد في عدته التارك للوفاء بما وعد و العائد فيما نهى عنه فاعل المنهي عنه قال الله تعالى ( ثم يعودون لما نهوا عنه ) فالمظاهر محرم للوطء على نفسه و مانع لها منه فالعود فعله ، و قولهم ان العود يتقدم التكفير و الوطء يتأخر عنه قلنا المراد بقوله ( ثم يعودون ) أي يريدون العود كقول الله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة ) أي أردتم ذلك و قوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ ) فان قيل فهذا تأويل ثم هو رجوع إلى إيجاب الكفارة بالعزم المجرد قلنا دليل التأويل ما ذكرنا و أما الامر بالكفارة عند العزم فانما أمر بها شرطا للحل كالأَمر بالطهارة لمن أراد صلاة النافلة و الامر بالنية لمن أراد الصيام ، فأما الامساك فليس بعود لانه ليس بعود في الظهار المؤقت فكذلك في المطلق و لان العود فعل ضد ما قاله و الامساك ليس بضد له ، و قولهم ان الظهار يقتضي إبانتها لا يصح و انما يقتضي تحريمها و اجتنابها و لذلك صح توقيته و لانه قال ( ثم يعودون لما قالوا ) و ثم للتراخي

/ 627