و قال الشافعي العود إمساكها بعد ظهاره زمنا يمكنه طلاقها فيه لان ظهاره منها يقتضي إبانتها فإمساكها عود فيما قال ، و قال داود العود تكرار الظهار مرة ثانية لان العود في الشيء إعادته و لنا أن العود فعل ضد قوله و منه ( العائد في هبته ) هو الراجع في الموهوب و العائد في عدته التارك للوفاء بما وعد و العائد فيما نهى عنه فاعل المنهي عنه قال الله تعالى ( ثم يعودون لما نهوا عنه ) فالمظاهر محرم للوطء على نفسه و مانع لها منه فالعود فعله ، و قولهم ان العود يتقدم التكفير و الوطء يتأخر عنه قلنا المراد بقوله ( ثم يعودون ) أي يريدون العود كقول الله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة ) أي أردتم ذلك و قوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ ) فان قيل فهذا تأويل ثم هو رجوع إلى إيجاب الكفارة بالعزم المجرد قلنا دليل التأويل ما ذكرنا و أما الامر بالكفارة عند العزم فانما أمر بها شرطا للحل كالأَمر بالطهارة لمن أراد صلاة النافلة و الامر بالنية لمن أراد الصيام ، فأما الامساك فليس بعود لانه ليس بعود في الظهار المؤقت فكذلك في المطلق و لان العود فعل ضد ما قاله و الامساك ليس بضد له ، و قولهم ان الظهار يقتضي إبانتها لا يصح و انما يقتضي تحريمها و اجتنابها و لذلك صح توقيته و لانه قال ( ثم يعودون لما قالوا ) و ثم للتراخي