* كتاب الايلاء * الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته على ترك الوطء - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كتاب الايلاء * الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته على ترك الوطء

بين أهل العلم في أن الحلف بذلك إيلاء ، فأما ان حلف على ترك الوطء بغير هذا مثل أن حلف بطلاق أو عتاق أو صدقة المال أو الحج أو الظهار ففيه روايتان احداهما ) لا يكون موليا و هو قول الشافعي القديم ( و الرواية الثانية ) هو مول ، و روي عن ابن عباس أنه قال كل يمين منعت جماعها فهي إيلاء و بذلك قال الشعبي و النخعي و مالك و أهل الحجاز و الثوري و أبو حنيفة و أهل العراق و الشافعي و أبو ثور و أبو عبيد و غيرهم لانها يمين منعت جماعها فكانت إيلاء كالحلف بالله و لان تعليق الطلاق و العتاق على وطئها حلف بدليل أنه لو قال متى حلف بطلاقك فأنت طالق ثم قال إن وطئتك فأنت طالق طلقت في الحال ، و قال أبو بكر كل يمين من حرام أو غيرها يجب بها كفارة يكون الحالف بها موليا و أما الطلاق و العتاق فليس الحلف به إيلاء لانه يتعلق به حق آدمي و ما أوجب كفارة تعلق بها حق الله تعالى ، و الرواية الاولى هي المشهورة لان الايلاء المطلق انما هو القسم و لهذا قرأ أبي و ابن عباس يقسمون مكان يولون ، و روي عن ابن عباس في تفسير يولون قال يحلفون بالله هكذا ذكره الامام أحمد ، و التعليق بشرط ليس بقسم و لهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم و لا يجاب بجوابه و لا يذكره أهل العربية في باب القسم فلا يكون إيلاء و انما يسمى حلفا تجوزا لمشاركته القسم في المعنى المشهور في القسم و هو الحث على الفعل أو المنع منه أو توكيد الخبر و الكلام عند إطلاقه لحقيقته و يدل على هذا




/ 627