مخالعة الامة المكاتبة والمحجور عليها لفلس او سفه ونحوه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مخالعة الامة المكاتبة والمحجور عليها لفلس او سفه ونحوه

( فصل ) و الحكم في المكاتبة كالحكم في الامة القن سواء لانها لا تملك التصرف فيما في يدها بتبرع و ما لاحظ فيه و بذل المال في الخلع لا فائدة فيه من حيث تحصيل المال بل فيه ضرر بسقوط نفقتها و بعض مهرها ان كانت مدخول بها ، و إذا كان الخلع بغير اذن السيد فالعوض في ذمتها يتبعها به بعد العتق ، و ان كان باذن السيد سلمه مما في يدها و ان لم يكن في يدها شيء فهو على سيدها ( فصل ) و يصح خلع المحجور عليها لفلس ، و بذلها للعوض صحيح لان لها ذمة يصح تصرفها فيها و يرجع عليها بالعوض إذا أيسرت ، و فك الحجر عنها و ليس له مطالبتها في حال حجرها كما لو استدانت منه أو باعها شيئا في ذمتها ( فصل ) فأما المحجور عليها لسفه أو صغر أو جنون فلا يصح بذل العوض منها في الخلع لانه تصرف في المال و ليس هي من أهله و سواء أذن فيه الولي أو لم يأذن لانه ليس له الاذن في التبرعات و هذا كالتبرع ، و فارق الامة فانها أهل التصرف و لهذا تصح منها الهبة و غيرها من التصرفات باذنه و يفارق المفلسة لانها من أهل التصرف .

فان خالع المحجور عليها بلفظ يكون طلاقا فهو طلاق رجعي و لا يستحق عوضا ، و ان لم يكن اللفظ مما يقع به الطلاق كان كالخلع بغير عوض ، و يحتمل أن لا يقع الخلع ههنا لانه انما رضي به بعوض و لم يحصل له و لا أمكن الرجوع بدله : قال أصحابنا و ليس لولي هؤلاء المخالعة بشيء من ما لهن لانه انما يملك التصرف بمالها فيه الحظ ، و هذا لا حظ فيه بل فيه إسقاط

/ 627