الخلع فسخ في إحدى الروايتين - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخلع فسخ في إحدى الروايتين

و لنا أن المهر حق لا يسقط بالخلع إذا كان بلفظ الطلاق فلا يسقط بلفظ الخلع و المباراة كسائر الديون و نفقة العدة إذا كانت حاملا ، و لان نصف المهر الذي يصير له لم يجب له قبل الخلع فلم يسقط بالمباراة كنفقة العدة ، و النصف لها لا يبرأ منه بقولها بارأتك لان ذلك يقتضي براءتها من حقوقه لا براءته من حقوقها ( مسألة ) قال ( و الخلع فسخ في إحدى الروايتين ، و الاخري أنه تطليقة بائنة ) اختلفت الرواية عن أحمد في الخلع ففي إحدى الروايتين أنه فسخ ، و هذا اختيار أبي بكر و قول ابن عباس و طاووس و عكرمة و إسحاق و أبي ثور واحد قولي الشافعي ( و الرواية الثانية ) أنه طلقة بائنة ، روي ذلك عن سعيد بن المسيب و الحسن و عطاء و قبيصة و شريح و مجاهد و أبي سلمة بن عبد الرحمن و النخعي و الشعبي و الزهري و مكحول و ابن أبي نجيح و مالك و الاوزاعي و الثوري و أصحاب الرأي و قد روي عن عثمان و علي و ابن مسعود لكن ضعف أحمد الحديث عنهم و قال : ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ ، و احتج ابن عباس بقوله تعالى ( الطلاق مرتان - ثم قال - فلا جناح عليهما فيما افتدت به - ثم قال - فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) فذكر تطليقتين و الخلع و تطليقة بعدها فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعا و لانها فرقة خلت عن صريح الطلاق و نيته فكانت فسخا كسائر الفسوخ ، و وجه الثانية أنها بذلت العوض للفرقة ، و الفرقة التي يملك

/ 627