الكلام في الاطعام في أمور ثلاث - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في الاطعام في أمور ثلاث

قال ( فاطعمي بها عنه ستين مسكينا ) فلو كان العرق ستين صاعا لكانت الكفارة مائة و عشرين صاعا و لا قائل به .

و أما حديث المجامع الذي أعطاه خمسة عشر صاعا فقال تصدق به فيحتمل أنه اقتصر عليه إذا لم يجد سواه و لذلك لما أخبره بحاجته اليه أمره بأكله .

و في الحديث المتفق عليه قريب من عشرين صاعا و ليس ذلك مذهبا لاحمد فيدل على أنه اقتصر على البعض الذي لم يجد سواه و حديث أوس بن أخي عبادة مرسل يرويه عنه عطاء و لم يدركه على أنه حجة لنا لان النبي صلى الله عليه و سلم أعطاه عرقا و أعانته إمرأته بآخر فصارا جميعا ثلاثين صاعا و سائر الاخبار تجمع بينهما و بين أخبارنا بحملها على الجواز و أخبرنا على الاجزاء و قد عضد هذا ان ابن عباس راوي بعضها و مذهبه أن المد من البر يجزئ و كذلك أبو هريرة و سائر ما ذكرنا من الاخبار مع الاجماع الذي نقله سليمان بن يسار و الله أعلم ( فصل ) و بقي الكلام في الاطعام في أمور ثلاث : كيفيته ، و جنس الطعام ، و مستحقه .

فأما كيفيته فظاهر المذهب أن الواجب تمليك كل إنسان من المساكين القدر الواجب له من الكفارة و لو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه سواء فعل ذلك بالقدر الواجب أو أقل أو أكثر و لو غدى كل واحد

/ 627