قال ( فاطعمي بها عنه ستين مسكينا ) فلو كان العرق ستين صاعا لكانت الكفارة مائة و عشرين صاعا و لا قائل به .و أما حديث المجامع الذي أعطاه خمسة عشر صاعا فقال تصدق به فيحتمل أنه اقتصر عليه إذا لم يجد سواه و لذلك لما أخبره بحاجته اليه أمره بأكله .و في الحديث المتفق عليه قريب من عشرين صاعا و ليس ذلك مذهبا لاحمد فيدل على أنه اقتصر على البعض الذي لم يجد سواه و حديث أوس بن أخي عبادة مرسل يرويه عنه عطاء و لم يدركه على أنه حجة لنا لان النبي صلى الله عليه و سلم أعطاه عرقا و أعانته إمرأته بآخر فصارا جميعا ثلاثين صاعا و سائر الاخبار تجمع بينهما و بين أخبارنا بحملها على الجواز و أخبرنا على الاجزاء و قد عضد هذا ان ابن عباس راوي بعضها و مذهبه أن المد من البر يجزئ و كذلك أبو هريرة و سائر ما ذكرنا من الاخبار مع الاجماع الذي نقله سليمان بن يسار و الله أعلم ( فصل ) و بقي الكلام في الاطعام في أمور ثلاث : كيفيته ، و جنس الطعام ، و مستحقه .فأما كيفيته فظاهر المذهب أن الواجب تمليك كل إنسان من المساكين القدر الواجب له من الكفارة و لو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه سواء فعل ذلك بالقدر الواجب أو أقل أو أكثر و لو غدى كل واحد