مضى حكمه ، و ان بان انه من الرجل أسكنهما إلى جانب ثفة يمنعه من الاضرار بها و التعدي عليها .و كذلك ان بان من كل واحد منهما تعد أو ادعى كل واحد منهما ان الآخر ظلمه اسكنهما إلى جانب من يشرف عليهما و يلزمهما الانصاف ، فان لم يتهبأ ذلك و تمادى الشر بينهما و خيف الشقاق عليهما و العصيان بعث الحاكم حكما من أهله و حكما من أهلها فنظرا بينهما و فعلا ما يريان المصلحة فيه من جمع أو تفريق لقول الله تعالى ( و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) و اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في الحكمين ففي إحدى الروايتين عنه انهما وكيلان لهما لا يملكان التفريق لهما إلا باذنهما ، و هذا مذهب عطاء واحد قولي الشافعي و حكي ذلك عن الحسن و أبي حنيفة لان البضع حقه و المال حقها و هما رشيدان فلا يجوز لغيرهما التصرف فيه إلا بوكالة منهما