حكم ما لو قال أنت طالق إذا قدم زيد - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال أنت طالق إذا قدم زيد

و ان قال أنت طالق إذا قدم زيد للسنة فقدم في زمان السنة طلقت و ان قدم في زمان البدعة لم يقع حتى إذا صارت إلى زمان السنة وقع و يصير كأنه قال حين قدم زيد أنت طالق للسنة لانه أوقع الطلاق بقدوم زيد على صفة فلا يقع الا عليها و ان قال لها أنت طالق للسنة إذا قدم زيد قبل ان يدخل بها طلقت عند قدومه حائضا كانت أو طاهرا لانها لا سنة لطلاقها و لا بدعة و ان قدم بعد دخوله بها و هي في طهر لم يصبها فيه طلقت و ان قدم في زمن البدعة لم تطلق حتى يجئ زمن السنة لانها صارت ممن لطلاقها سنة و بدعة و ان قال لامرأته أنت طالق إذا جاء رأس الشهر للسنة فكان رأس الشهر في زمان السنة وقع و الا وقع إذا جاء زمان السنة ( مسألة ) قال ( و لو قال لها و هي حائض و لم يدخل بها أنت طالق للسنة طلقت من وقتها لانه لا سنة فيه و لا بدعة ) قال ابن عبد الله أجمع العلماء ان طلاق السنة انما هو للمدخول بها اما المدخول بها فليس لطلاقها سنة و لا بدعة الا في عدد الطلاق على اختلاف بينهم فيه و ذلك لان الطلاق في حق المدخول بها إذا كانت من ذوات الاقراء انما كان له سنة و بدعة لان العدة تطول عليها بالطلاق في الحيض و ترتاب بالطلاق في الطهر الذي جامعها فيه و ينتفي عنها الامران بالطلاق في الطهر الذي لم يجامعها فيه أما المدخول بها فلا عدة عليها تنفي تطويلها أو الارتياب فيها و كذلك ذوات الاشهر كالصغيرة التي لم تحض و الآيسات من المحيض لا سنة لطلاقهن و لا بدعة لان العدة لا تطول بطلاقها في حال و لا تحمل فترتاب و كذلك الحامل التي استبان حملها فهؤلاء كلهن ليس لطلاقهن سنة و لا بدعة من جهة

/ 627