و ان قال أنت طالق إذا قدم زيد للسنة فقدم في زمان السنة طلقت و ان قدم في زمان البدعة لم يقع حتى إذا صارت إلى زمان السنة وقع و يصير كأنه قال حين قدم زيد أنت طالق للسنة لانه أوقع الطلاق بقدوم زيد على صفة فلا يقع الا عليها و ان قال لها أنت طالق للسنة إذا قدم زيد قبل ان يدخل بها طلقت عند قدومه حائضا كانت أو طاهرا لانها لا سنة لطلاقها و لا بدعة و ان قدم بعد دخوله بها و هي في طهر لم يصبها فيه طلقت و ان قدم في زمن البدعة لم تطلق حتى يجئ زمن السنة لانها صارت ممن لطلاقها سنة و بدعة و ان قال لامرأته أنت طالق إذا جاء رأس الشهر للسنة فكان رأس الشهر في زمان السنة وقع و الا وقع إذا جاء زمان السنة ( مسألة ) قال ( و لو قال لها و هي حائض و لم يدخل بها أنت طالق للسنة طلقت من وقتها لانه لا سنة فيه و لا بدعة ) قال ابن عبد الله أجمع العلماء ان طلاق السنة انما هو للمدخول بها اما المدخول بها فليس لطلاقها سنة و لا بدعة الا في عدد الطلاق على اختلاف بينهم فيه و ذلك لان الطلاق في حق المدخول بها إذا كانت من ذوات الاقراء انما كان له سنة و بدعة لان العدة تطول عليها بالطلاق في الحيض و ترتاب بالطلاق في الطهر الذي جامعها فيه و ينتفي عنها الامران بالطلاق في الطهر الذي لم يجامعها فيه أما المدخول بها فلا عدة عليها تنفي تطويلها أو الارتياب فيها و كذلك ذوات الاشهر كالصغيرة التي لم تحض و الآيسات من المحيض لا سنة لطلاقهن و لا بدعة لان العدة لا تطول بطلاقها في حال و لا تحمل فترتاب و كذلك الحامل التي استبان حملها فهؤلاء كلهن ليس لطلاقهن سنة و لا بدعة من جهة