فروع في جعل عوض الخلع أكثر أو أقل من المتفق عليه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع في جعل عوض الخلع أكثر أو أقل من المتفق عليه

غيره و ذلك لان الانسان لا يلزمه في ذمته شيء إلا بإلزام أو التزام و لم يرد الشرع بالزامها هذا و لا هي التزمته له و إنما علق طلاقها على شرط و هو عطيتها له ذلك فلا يلزمها شيء سواه و لانها لم تدخل معه في معاوضة و إنما حققت شرط الطلاق فاشبه ما لو قال ان دخلت الدار فأنت طالق فدخلت أو ما لو قال ان أعطيت إياك عبدا فأنت طالق فاعطته إياه ( فصل ) إذا قال ان أعطيتني ألف درهم فانت طالق فاعطته الفا أو أكثر طلقت لوجود الصفة و ان أعطته دون ذلك لم تطلق لعدمها ، و ان أعطته الفا وازنة تنقص في العدد طلقت و ان أعطته الفا عددا تنقص في الوزن لم تطلق لان إطلاق الدرهم ينصرف إلى الوازن من دراهم الاسلام و هي ما كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل و يحتمل ان الدراهم متى كانت تنفق برءوسها من وزن طلقت لانها يقع عليها اسم الدراهم و يحصل منها مقصودها و لا تطلق إذا أعطته وازنة تنقص في العدد لذلك و ان أعطته الفا رديئة كنحاس فيها أو رصاص أو نحوه لم تطلق لان إطلاق الالف يتناول الفا من الفضة و ليس في هذه ألف من الفضة و ان زادت على الالف بحيث يكون فيها ألف فضة طلقت لانها قد أعطته الفا فضة و ان أعطته سبيكة تبلغ الفا لم تطلق لانها لا تسمى دراهم فلم توجد الصفة بخلاف المغشوشة فانها تسمى دراهم ، و ان أعطته الفا ردئ الجنس لخشونة أو سواد أو كانت وحشة السكة طلقت لان الصفة وجدت ، قال القاضي و له ردها و أخذ بدلها و هذا قد ذكرناه في المسألة التي قبلها

/ 627