الالفاظ الصريحة في الطلاق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الالفاظ الصريحة في الطلاق

لا تفتقر عنده إلى النية و حجة هذا القول أن لفظ الفراق و السراح يستعملان في الطلاق كثيرا فلم يكونا صريحين فيه كسائر كناياته ، و وجه الاول أن هذه الالفاظ ورد بها الكتاب بمعنى الفرقة بين الزوجين فكانا صريحين فيه كلفظ الطلاق ، قال الله تعالى ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) و قال ( فأمسكوهن بمعروف ) و قال سبحانه ( و ان يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) و قال سبحانه ( فتعالين أمتعكن و أسرحكن سراحا جميلا ) و قول ابن حامد أصح فان الصريح في الشيء ما كان نصا فيه لا يحتمل غيره إلا احتمالا بعيدا ، و لفظة الفراق و السراح ان وردا في القرآن بمعنى الفرقة بين الزوجين فقد وردا لغير ذلك المعنى و في العرف كثيرا قال الله تعالى ( و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا ) و قال ( و ما تفرق الذين أوتوا الكتاب ) فلا معنى لتخصيصه بفرقة الطلاق على أن قوله ( أو فارقوهن بمعروف لم يرد به الطلاق و انما هو ترك ارتجاعها و كذلك قوله ( أو تسريح بإحسان ) و لا يصح قياسه على لفظ الطلاق فانه مختص بذلك سابق إلى الافهام من قرينة و لا دلالة بخلاف الفراق و السراح فعلى كلا القولين إذا قال طلقتك أو أنت طالق أو مطلقة وقع الطلاق من نية و ان قال فارقتك أو أنت مفارقة أو سرحتك أو أنت مسرحة فمن يراه صريحا أوقع به الطلاق من نية و من لم يره صريحا لم يوقعه به الا أن ينويه ، فان قال أردت بقولي فارقتك أي بجسمي أو بقلبي أو بمذهبي أو سرحتك من من يدي أو شغلي أو من حبسي أو سرحت شعرك قبل قوله ، و ان قال أردت بقولي أنت طالق أي من وثاقي أو قال أردت أن أقول طلبتك فسبق لساني فقلت طلقتك و نحو ذلك دين فيما بينه و بين الله تعالى فمتى علم من نفسه ذلك لم يقع عليه فيما بينه و بين ربه قال أبو بكر لا خلاف عن أبي عبد الله أنه إذا أراد

/ 627