عدم اجزاء القيمة في الكفارة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم اجزاء القيمة في الكفارة

قال القاضي المد يجئ منه رطلان و ذلك لان الغالب ان رطلين من الخبز لا تكون الا من مد و ذلك بالرطل الدمشقي خمس أواق و أقل من خمس أوقية و هذا في البر ، فأما ان كان المخرج من الشعير فلا يجزئه الا ضعف ذلك على ما قررناه ( فصل ) و لا تجزي القيمة في الكفارة نقلها الميموني و الاثرم و هو مذهب الشافعي و خرج بعض اصحابنا من كلام احمد رواية اخري انه يجزئه و هو ما روى الاثرم أن رجلا سأل احمد قال أعطيت في كفارة خمسة دوانيق فقال : لو استشرتني قبل ان تعطي لم اشر عليك و لكن اعط على ما بقي من الاثمان على ما قلت لك و سكت عن الذي اعطى ، و هذا ليس برواية و انما سكت عن الذي اعطى لانه مختلف فيه فلم ير التضييق عليه فيه ( الامر الثالث ) ان مستحقى الكفارة هم المساكين الذين يعطون من الزكاة لقول الله تعالى ( فإطعام ستين مسكينا ) و الفقراء يدخلون فيهم لان فيهم المسكنة و زيادة و لا خلاف في هذا ، فأما الاغنياء فلا حق لهم في الكفارة سواء كانوا من أصناف الزكاة كالغزاة و المؤلفة أو لم يكونوا لان الله تعالى خص بها المساكين ، و اختلف اصحابنا في المكاتب فقال القاضي في المجرد و أبو الخطاب في الهداية : لا يجوز دفعها اليه و هو مذهب الشافعي ، و قال الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب في مسائلهما يجوز الدفع اليه و هو مذهب ابي حنيفة و أبي ثور لانه يأخذ من الزكاة لحاجته فأشبه المسكين

/ 627