( مسألة ) قال ( و إذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة عقد عليها أبوها فأي صداق اتفقوا عليه فهو جائز إذا كان شيئا له نصف يحصل ) في هذه المسألة ثلاثة فصول : ( أحدها ) أن الصداق مقدر لا أقله و لا أكثره بل كل ما كان ما لا جاز أن يكون صداقا و بهذا قال الحسن و عطاء و عمرو بن دينار و ابن أبي ليلي و الثوري و الاوزاعي و الليث و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و داود ، و زوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين و قال لو أصدقها سوطا لحلت و عن سعيد ابن جبير و النخعي و ابن شبرمة و مالك و أبي حنيفة هو مقدر الاقل ، ثم اختلفوا فقال مالك و أبو حنيفة أقله ما يقطع به السارق و قال ابن شبرمة خمسة دراهم و عن النخعي أربعون درهما و عنه عشرون و عنه رطل من الذهب و عن سعيد بن جبير خمسون درهما ، و احتج أبو حنيفة بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( لا مهر أقل من عشرة دراهم ) و لانه يستباح به عضو فكان مقدرا كالذي يقطع به السارق و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم للذي زوجه ( هل عندك من شيء تصدقها ؟ ) قال لا أجد قال ( التمس و لو خاتما من حديد ) متفق عليه و عن عامر بن ربيعة أن إمرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أرضيت من نفسك و مالك بنعلين ؟ ) قالت نعم فأجازه أخرجه أبو داود و الترمذي