فكان رسول الله صلى الله عيله و سلم يقسم لعائشة يومها و يوم سودة متفق عليه ، و يجوز ذلك في جميع الزمان و في بعضه فان سودة وهبت يومها في جميع زمانها ، و روى ابن ماجه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وجد على صفية بنت حيي في شيء فقالت صفية لعائشة هل لك ترضى عني رسول الله صلى الله عليه و سلم و لك يومي ؟ فأخذت خمارا مصبوغا بزعفران فرشته ليفوح ريحه ثم اختمرت به و قعدت إلى جنب النبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إليك يا عائشة انه ليس يومك ) قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فأخبرته بالامر فرضي عنها .فإذا ثبت هذا فان وهبت ليلتها لجميع ضرائرها صار القسم بينهن كما لو طلق الواهبة ، و ان وهبتها للزوج فله جعلها لمن شاء لانه لا ضرر على الباقيات في ذلك إن شاء جعله للجميع و ان شاء خص بها واحدة منهن ، و إن شاء جعل لبعضهن فيها أكثر من بعض و ان وهبتها لواحدة منهن كفعل سودة جاز ، ثم إن كانت تلك الليلة تلي ليلة الموهوبة و إلى بينهما ، و ان كانت لا تليها لم يجز له الموالاة بينهما إلا برضاء الباقيات ، و يجعلها لها في الوقت الذي كان للواهبة لان الموهوبة قامت مقام الواهبة في ليلتها فلم يجز تغييرها عن موضعها كما لو كانت باقية للواهبة ، و لان في ذلك تأخير حق غيرها و تغييرا لليلتها بغير رضاها فلم يجز .و كذلك الحكم إذا وهبتها للزوج فآثر بها إمرأة منهن بعينها .و فيه وجه آخر انه يجوز الموالاة بين الليلتين لعدم الفائدة في التفريق .و الاول أصح و قد ذكرنا فيه فائدة فلا يجوز اطراحها .و متى رجعت الواهبة في ليلتها فلها ذلك في المستقبل لانها هبة