( مسألة ) قال ( أبو القاسم و على الرجل أن يساوي بين زوجاته في القسم ) لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافا و قد قال الله تعالى ( و عاشروهن بالمعروف ) و ليس مع الميل معروف ، و قال الله تعالى ( فلا تميلوا كل الميل ) فتذروها كالمعلقة ، و روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من كانت له إمرأتان فمال إلى احداهما جاء يوم القيامة و شقه مائل ، و عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم بيننا فيعدل ثم يقول ( أللهم هذا قسمي في فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك ) رواهما أبو داود إذا ثبت هذا فانه إذا كان عنده نسوة لم يجز له أن يبتدئ بواحدة منهن الا بقرعة لان البداءة بها تفضيل لها و التسوية واجبة و لانهن متساويات في الحق و لا يمكن الجمع بينهن فوجب المصير إلى القرعة كما لو أراد السفر بإحداهن فان كانتا اثنتين كفاه قرعة واحدة و يصير في الليلة الثانية إلى الثانية بغير قرعة لان حقها متعين و إن كن ثلاثا أقرع في الليلة الثانية للبداية بإحدى الباقيتين ، و إن كن أربعا أقرع في الليلة الثالثة و يصير في الليلة الرابعة إلى الرابعة بغير قرعة ، و لو أقرع في الليلة الاولى فجعل سهما للاولى و سهما للثانية و سهما للثالثة و سهما للرابعة ثم أخرجها عليهن مرة واحدة جاز و كان لكل واحدة ما خرج لها ( فصل ) و يقسم المريض و المجبوب و العنين و الخنثى و الخصي و بذلك قال الثوري و الشافعي و أصحاب