غابت و لم تغب أفطر ، و يتخرج في انقطاع التتابع وجهان ( أحدهما ) لا ينقطع لانه فطر لعذر ( و الثاني ) يقطع التتابع لانه بفعل أخطأ فيه فأشبه ما لو ظن انه قد أتم الشهرين فبان خلافه ، و ان أفطر ناسيا لوجوب التتابع أو جاهلا به أو ظنا منه أنه قد أتم الشهرين انقطع التتابع لانه أفطر لجهله فقطع التتابع كما لو ظن أن الواجب شهر واحد ، و ان أكره على الاكل أو الشرب بأن أوجر الطعام أو الشراب لم يفطر و ان أكل خوفا فقال القاضي لا يفطر و لم يذكر ذلك و فيه وجه آخر انه يفطر ، فعلى ذلك هل يقطع التتابع ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يقطعه لانه عذر مبيح للفطر فأشبه المرض ( و الثاني ) ينقطع التتابع و هو مذهب الشافعي لانه أفطر بفعله لعذر نادر ( فصل ) و ان أفطر في أثناء الشهرين لغير عذر أو قطع التتابع بصوم نذر أو قضأ أو تطوع أو كفارة أخرى لزمه استئناف الشهرين لانه أخل بالتتابع المشروط و يقع صومه عما نواه لان هذا الزمان ليس بمستحق متعين للكفارة و لهذا يجوز صومها في غيره بخلاف شهر رمضان فانه متعين لا يصلح لغيره ، و إذا كان عليه صوم نذر معين أخره إلى فراغه من الكفارة و ان كان متعينا في وقت بعينه أخر الكفارة عنه أو قدمها عليه ان أمكن ، و ان كان أياما من كل شهر كيوم الخميس أو أيام البيض قدم الكفارة