و صح صوم بقية الشهر وصوم ذي القعدة و يحتسب له بذي القعدة ناقصا كان أو تاما لانه بدأه من أوله و أما شوال فان كان تاما صام يوما من ذي الحجة مكان يوم الفطر و أجزأه ، و ان كان ناقصا صام من ذي الحجة يومين لانه لم يبدأه من أوله ، و ان بدأ بالصيام من أول أيام التشريق و قلنا يصح صومها عن الفرض فانه يحتسب له بالمحرم و يكمل صوم ذي الحجة بتمام ثلاثين يوما من صفر ، و ان قلنا لا يصح صومها عن الفرض صام مكانها من صفر ( فصل ) و يجوز أن يبتدي صوم الشهرين من أول شهر و من أثنائه لا نعلم في هذا خلافا لان الشهر اسم لما بين الهلالين و لثلاثين يوما فأيهما صام فقد أدى الواجب ، فان بدأ من أول شهر فصام شهرين بالاهلة اجزأه ذلك تأمين كانا أو ناقصين إجماعا و بهذا قال الثوري و أهل العراق و مالك في أهل الحجاز و الشافعي و أبو ثور و أبو عبيد و غيرهم لان الله تعالى قال ( فصيام شهرين متتابعين ) و هذان