قول الرجل لامرأته أنت طالق للبدعة وحكمه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قول الرجل لامرأته أنت طالق للبدعة وحكمه

( مسألة ) قال ( و لو قال لا أنت طالق للبدعة و هي في طهر لم يصبها فيه لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض ) هذه المسألة عكس تلك فانه وصف الطلقة بانها للبدعة فان قال ذلك لحائض أو طاهر مجامعة فيه وقع الطلاق في الحال لانه وصف الطلقة بصفتها و ان كانت في طهر لم يصبها فيه لم يقع في الحال فإذا حاضت طلقت بأول جزء من الحيض و ان أصابها طلقت بالتقاء الختانين فان نزع من توقف فلا شيء عليها و إن أولج بعد النزع فقد وطي مطلقته و يأتي بيان حكم ذلك و ان أصابها و استدام ذلك فسنذكرها أيضا إن شاء الله تعالى فيما بعد ( فصل ) فان قال لطاهر أنت طالق للبدعة في الحال فقد قيل إن الصفة تلغو و يقع الطلاق لانه وصفها بما لا تتصف به فلغت الصفة دون الطلاق ، و يحتمل أن تطلق في الحال ثلاثا لان ذلك طلاق بدعة فانصرف الوصف بالبدعة اليه لتعذر صفة البدعة من الجهة الاخرى ، و ان قال لحائض أنت طالق للسنة في الحال لغت الصفة و وقع الطلاق لانه وصف الطلقة بما لا تتصف به و ان قال أنت طالق ثلاثا للسنة و ثلاثا للبدعة طلقت ثلاثا في الحال بناء على ما سنذكره ( فصل ) و ان قال أنت طالق ثلاثا للسنة فالمنصوص عن احمد أنها تطلق ثلاثا ان كانت طاهرا مجامعة فيه ، و ان كانت حائضا طلقت ثلاثا إذا طهرت و هذا مذهب الشافعي ، قال القاضي و أبو الخطاب هذا على الرواية التي قال فيها إن جمع الثلاث يكون سنة فأما على الرواية الاخرى فإذا

/ 627