تخلف الصفة في عوض الخلع وتعليقه على صفة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تخلف الصفة في عوض الخلع وتعليقه على صفة

( فصل ) و ان قال ان أعطيتني ثوبا مرويا فأنت طالق فأعطته هرويا لم تطلق لان الصفة التي علق الطلاق عليها لم توجد و ان أعطته مرويا طلقت و ان خالعها على مروي فأعطته هرويا فالخلع واقع و يطالبها بما خالعها عليه ، و ان خالعها على ثوب بعينه على انه مروي فبان هرويا فالخلع صحيح لان جنسهما واحد و انما ذلك اختلاف صفة فجرى مجرى العيب في العوض و هو مخير بين إمساكه و لا شيء له غيره و بين رده و أخذ قيمته لو كان مرويا لان مخالفة الصفة بمنزلة العيب في جواز الرد و قال أبو الخطاب : و عندي لا يستحق شيئا سواه لان الخلع على عينه و قد أخذه ، و ان خالعها على ثوب على انه قطن فبان كتانا لزم رده و لم يكن له إمساكه لانه جنس آخر و اختلاف الاجناس كاختلاف الاعيان بخلاف ما لو خالعها على مروي فخرج هرويا فان الجنس واحد ( فصل ) و كل موضع علق طلاقها على عطيتها إياه فمتى أعطته على صفة يمكنه القبض وقع الطلاق سواء قبضه منها أو لم يقبضه لان العطية وجدت فانه يقال أعطته فلم يأخذ ، و لانه علق اليمين على فعل من جهتها و الذى من جهتها في العطية البذل على وجه يمكنه قبضه ، فان هرب الزوج أو غاب قبل عطيتها أو قالت يضمنه لك زيد أو اجعله قصاصا مما لي عليك أو أعطته به رهنا أو احالته به لم يقع الطلاق لان العطية ما وجدت و لا يقع الطلاق بدون شرطه ، و كذلك كل موضع تعذر العطية فيه لا يقع الطلاق سواء كان التعذر من جهته أو من جهتها أو من جهة غيرهما لانتفاء الشرط ، و لو قالت طلقني

/ 627