حكم تفريق الحاكم بين الزوجين بلعان أو غيره - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم تفريق الحاكم بين الزوجين بلعان أو غيره

في العدة و لا بعدها ، فعلى هذه الرواية يكون طلاق الحاكم بائنا ليس فيه رجعة ، و قال أبو بكر في كل فرقة فرقها الحاكم روايتان لعانا كانت أو غيره ( احداهما ) تحرم على التأبد و اختارها ( و الثانية ) له المراجعة فيها بعقد جديد و هذا الصحيح و ليس في كلام احمد ما يقتضي تحريمها عليه ، و قوله ليس فيه رجعة في العدة و لا بعدها يمكن حمله على أنه ليس له رجعتها بغير نكاح جديد لانه قد صرح في سائر الروايات به ، و لانه لم يوجد سبب يقتضي تحريمها عليه و تفريق الحاكم لا يقتضي سوى التفريق بينهما في هذا النكاح و لذلك لو فرق بينهما لاجل لعنة لم تحرم عليه و أما فرقة اللعان فانها تحصل بدون تفريق الحاكم و لو حصلت بتفريق الحاكم أن المقتضي للتفريق و التحريم اللعان بدليل أنه لا يجوز إقرارهما على النكاح و إن تراضوا به بخلاف مسئلتنا ، و أما على قول الخرقي فان الطلاق إذا كان دون الثلاث فهو رجعي سواء أ كان من المولي أو الحاكم و هذا مذهب الشافعي لان الحاكم نائبه فلا يقع طلاقه مفيدا كما لم يفده طلاقه المولي كالوكيل ، فان لم يراجع حتى انقضت عدتها بانت و لم يلحقها طلاق ثان و هذا مذهب الشافعي ، و روي عن علي إذا سبق حد




/ 627