ليلة خمسة أدوار فيكمل للمظلومة خمس عشرة ليلة و يحصل للناشز خمس ثم يستأنف القسم بين الجميع فان كان له ثلاث نسوة فقسم بين اثنتين ثلاثين ليلة و ظلم الثالثة ثم تزوج جديدة ثم أراد أن يقضي المظلومة فانه يخص الجديدة بسبع إن كانت بكرا و ثلاث إن كانت ثيبا لحق العقد ثم يقسم بينها و بين المظلومة خمسة أدوار على ما قدمنا للمظلومة من كل دور ثلاثا و واحدة للجديدة ( فصل ) فان كان امرأتاه في بلدين فعليه العدل بينهما لانه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما عنه بذلك فاما إن يمضي إلى الغائبة في أيامها ، و اما أن يقدمها اليه و يجمع بينهما في بلد واحد فان امتنعت من القدوم مع الامكان سقط حقها لنشوزها ، و ان أحب القسم بينهما في بلديهما لم يكن أن يقسم ليلة و ليلة فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر و شهر و أكثر أو أقل على حسب ما يمكنه و على حسب تقارب البلدين و تباعدهما ( فصل ) و يجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهن جميعا ، و لا يجوز إلا برضى الزوج لان حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه فإذا رضيت هي و الزوج جاز لان الحق في ذلك لهما لا يخرج عنهما فان أبت الموهوبة قبول الهبة لم يكن لها ذلك لان حق الزوج في الاستمتاع بها ثابت في كل وقت انما منعته المزاحمة بحق صاحبتها فإذا زالت المزاحمة بهبتها ثبت حقه في الاستمتاع بها ، و إن كرهت كما لو كانت منفردة .و قد ثبت أن سودة وهبت يومها لعائشة