أحكام الظهار من كل امرأة يتزوجها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكام الظهار من كل امرأة يتزوجها

( الثاني ) أن الطلاق يرفع العقد فلم يجز أن يسبقه و هذا لا يرفعه و إنما تتعلق الاباحة على شرط فجاز تقدمه و أما الظهار من الامة فقد انعقد يمينا وجبت به الكفارة و لم تجب كفارة الظهار لانها ليست إمرأة له حال التكفير بخلاف مسئلتنا ( فصل ) و إذا قال كل إمرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ثم تزوج نساء و أراد العود فعليه كفارة واحدة سواء تزوجهن في عقد أو في عقود متفرقة ، نص عليه أحمد و هو قول عروة و إسحاق لانها يمين واحدة فكفارتها واحدة كما لو ظاهر من اربع نساء بكلمة واحدة ، و عنه أن لكل عقد كفارة فلو تزوج اثنتين في عقد و أراد العود فعليه كفارة واحدة ثم إذا تزوج أخرى و أراد العود فعليه كفارة أخرى ، و روي ذلك عن إسحاق لان المرأة الثالثة وجد العقد عليها الذي يثبت به الظهار و أراد العود إليها بعد التكفير عن الاولتين فكانت عليه لها كفارة كما لو ظاهر منها ابتداء و لو قال لاجنبية أنت علي كظهر أمي و قال أردت أنها مثلها في التحريم في الحال دين في ذلك و هل يقبل في الحكم ؟ يحتمل وجهين [ أحدهما ] لا يقبل لانه صريح للظهار فلا يقبل صرفه إلى غيره ( و الثاني ) يقبل لانها حرام عليه كما أن أمه حرام عليه

/ 627