( الثاني ) أن الطلاق يرفع العقد فلم يجز أن يسبقه و هذا لا يرفعه و إنما تتعلق الاباحة على شرط فجاز تقدمه و أما الظهار من الامة فقد انعقد يمينا وجبت به الكفارة و لم تجب كفارة الظهار لانها ليست إمرأة له حال التكفير بخلاف مسئلتنا ( فصل ) و إذا قال كل إمرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ثم تزوج نساء و أراد العود فعليه كفارة واحدة سواء تزوجهن في عقد أو في عقود متفرقة ، نص عليه أحمد و هو قول عروة و إسحاق لانها يمين واحدة فكفارتها واحدة كما لو ظاهر من اربع نساء بكلمة واحدة ، و عنه أن لكل عقد كفارة فلو تزوج اثنتين في عقد و أراد العود فعليه كفارة واحدة ثم إذا تزوج أخرى و أراد العود فعليه كفارة أخرى ، و روي ذلك عن إسحاق لان المرأة الثالثة وجد العقد عليها الذي يثبت به الظهار و أراد العود إليها بعد التكفير عن الاولتين فكانت عليه لها كفارة كما لو ظاهر منها ابتداء و لو قال لاجنبية أنت علي كظهر أمي و قال أردت أنها مثلها في التحريم في الحال دين في ذلك و هل يقبل في الحكم ؟ يحتمل وجهين [ أحدهما ] لا يقبل لانه صريح للظهار فلا يقبل صرفه إلى غيره ( و الثاني ) يقبل لانها حرام عليه كما أن أمه حرام عليه