( و الرواية الاخرى ) لا تقبل فانه قال إذا قال لامرأته أنت طالق وترى في نفسه إلى سنة تطلق ليس ينظر إلى نيته ، و قال إذا قال أنت طالق و قال نويت ان دخلت الدار لا يصدق ، و يمكن الجمع بين هاتين الروايتين بان يحمل قوله في القبول على أنه يدين فيما بينه و بين الله تعالى و قوله في عدم القبول على الحكم فلا يكون بينهما اختلاف .و الفرق بين هذه الصورة و التي قبلها أن إرادة الخاص بالعام شائع كثير ، و ارادة الشرط من ذكره سائغ فهو قريب من الاستثناء ، و يمكن أن يقال هذا كله من جملة التخصيص ( فصل ) و إذا قالت له إمرأة من نسائه طلقني فقال نسائى طوالق و لا نية له طلقن كلهن بغير خلاف لان لفظه عام ، و ان قالت له طلق نساءك فقال نسائي طوالق فكذلك ، و حكي عن مالك أن السائلة لا تطلق في هذه الصورة لان الخطاب العام يقصر على سببه الخاص و سببه سؤال طلاق من سواها و لنا أن اللفظ عام فيها و لم يرد به مقتضاه فوجب العمل بعمومه كالصورة الاولى ، و العمل بعموم اللفظ أولى من خصوص السبب لان دليل الحكم هو اللفظ فيجب اتباعه و العمل بمقتضاه في خصوصة و عمومه و لذلك لو كان أخص من السبب لوجب قصره على خصوصه و اتباع صفة اللفظ دون صفة السبب فان أخرج السائلة بنيته دين فيما بينه و بين الله تعالى في الصورتين و قبل في الحكم في الصورة الثانية لان خصوص السبب دليل على نيته و لم يقبل في الصورة الاولى قاله ابن حامد لان طلاقه