حكم ما لو أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة

يستسهل الا أن يكون نوى من الساعة إلى الهلال فتطلق في الحال و ان قال أنت طالق في مجئ ثلاثة أيام طلقت في أو اليوم الثالث ( فصل ) و إذا أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة تعلق بها و لم يقع حتى تأتي الصفة و الزمن و هذا قول ابن عباس و عطاء و جابر بن زيد و النخعي و أبي هاشم و الثوري و الشافعي و إسحاق و أبي عبيد و أصحاب الرأي و قال سعيد بن المسيب و الحسن و الزهري و قتادة و يحيى الانصاري و ربيعة و مالك إذا علق الطلاق بصفة تأتي لا محالة كقوله أنت طالق إذا طلعت الشمس أو دخل رمضان طلقت في الحال لان النكاح لا يكون مؤقتا بزمان ، و لذلك لا يجوز أن يتزوجها شهرا و لنا أن ابن عباس كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت طالق إلى رأس السنة قال يطأ فيما بينه و بين رأس السنة ، و لانه إزالة ملك يصح تعليقه بالصفات فمتى علقه بصفة لم يقع قبلها كالعتق فانهم سلموه ، و قد احتج احمد بقول أبي ذر إن لي إبلا يرعاها عبد لي و هو عتيق إلى الحول ، و لانه تعليق للطلاق بصفة لم توجد فلم يقع كما لو قال أنت طالق إذا قدم الحاج و ليس هذا توقيتا للنكاح و انما هو توقيت للطلاق و هذا لا يمنع كما أن النكاح لا يجوز أن يكون معلقا بشرط و الطلاق يجوز فيه التعليق ( فصل ) و لو قال أنت طالق إلى شهر كذا أو سنة كذا فهو كما لو قال في شهر كذا أو سنة كذا و لا يقع الطلاق إلا في أول ذلك الوقت و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة يقع في الحال لان قوله أنت

/ 627