يستسهل الا أن يكون نوى من الساعة إلى الهلال فتطلق في الحال و ان قال أنت طالق في مجئ ثلاثة أيام طلقت في أو اليوم الثالث ( فصل ) و إذا أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة تعلق بها و لم يقع حتى تأتي الصفة و الزمن و هذا قول ابن عباس و عطاء و جابر بن زيد و النخعي و أبي هاشم و الثوري و الشافعي و إسحاق و أبي عبيد و أصحاب الرأي و قال سعيد بن المسيب و الحسن و الزهري و قتادة و يحيى الانصاري و ربيعة و مالك إذا علق الطلاق بصفة تأتي لا محالة كقوله أنت طالق إذا طلعت الشمس أو دخل رمضان طلقت في الحال لان النكاح لا يكون مؤقتا بزمان ، و لذلك لا يجوز أن يتزوجها شهرا و لنا أن ابن عباس كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت طالق إلى رأس السنة قال يطأ فيما بينه و بين رأس السنة ، و لانه إزالة ملك يصح تعليقه بالصفات فمتى علقه بصفة لم يقع قبلها كالعتق فانهم سلموه ، و قد احتج احمد بقول أبي ذر إن لي إبلا يرعاها عبد لي و هو عتيق إلى الحول ، و لانه تعليق للطلاق بصفة لم توجد فلم يقع كما لو قال أنت طالق إذا قدم الحاج و ليس هذا توقيتا للنكاح و انما هو توقيت للطلاق و هذا لا يمنع كما أن النكاح لا يجوز أن يكون معلقا بشرط و الطلاق يجوز فيه التعليق ( فصل ) و لو قال أنت طالق إلى شهر كذا أو سنة كذا فهو كما لو قال في شهر كذا أو سنة كذا و لا يقع الطلاق إلا في أول ذلك الوقت و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة يقع في الحال لان قوله أنت