* كتاب الطلاق * الطلاق على خمسة أضرب - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كتاب الطلاق * الطلاق على خمسة أضرب

الزوج النفقة و السكنى و حبس المرأة مع سوء العشرة و الخصومة الدائمة من فائدة فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه ( فصل ) و الطلاق على خمسة أضرب ( واجب ) و هو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة ، ( و طلاق ) الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك ( و مكروه ) و هو الطلاق من حاجة اليه .

و قال القاضي فيه روايتان ( احداهما ) أنه محرم لانه ضرر بنفسه و زوجته و إعدام للمصلحة الحاصلة لهما من حاجة اليه فكان حراما كإتلاف المال ، و لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( لا ضرر و لا إضرار ) ( و الثانية ) أنه مباح لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) و في لفظ ( ما أحل الله شيئا أبغض اليه من الطلاق ) رواه أبو داود و إنما يكون مبغوضا من حاجة اليه و قد سماه النبي صلى الله عليه و سلم حلالا و لانه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروها ( و الثالث ) مباح و هو عند الحاجة اليه لسوء خلق المرأة و سوء عشرتها و التضرر بها من حصول الغرض بها ( و الرابع ) مندوب اليه و هو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة و نحوها و لا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له إمرأة عفيفة قال أحمد لا ينبغي له إمساكها و ذلك لان فيه نقصا لدينه و لا يأمن إفسادها لفراشه و إلحاقها به ولدا ليس هو منه ، و لا يأس بعضلها في هذه الحال و التضييق عليها لتفتدي منه .

قال الله تعالى ( و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) و يحتمل أن

/ 627