حكم ما لو قال لصغيرة أنت طالق للبدعة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال لصغيرة أنت طالق للبدعة

الوقت في قول اصحابنا و هو مذهب الشافعي و كثير من أهل العلم فإذا قال لاحدى هؤلاء أنت طالق للسنة أو للبدعة وقعت الطلقة في الحال و لغت الصفة لان طلاقها لا يتصف بذلك فصار كأنه قال أنت طالق و لم يزد و كذلك إن قال أنت طالق للسنة و البدعة أو قال أنت طالق لا للسنة و لا للبدعة طلقت في الحال لانه وصف الطلقة بصفتها و يحتمل كلام الخرقي ان يكون للحامل طلاق سنة لانه طلاق أمر به بقوله عليه السلام ( ثم ليلطقها طاهرا أو حاملا ) و هو أيضا ظاهر كلام احمد فانه قال اذهب إلى حديث سالم عن أبيه يعني هذا الحديث و لانها في حال انتقلت إليها بعد زمن البدعة و يمكن ان تنتقل عنها إلى زمان البدعة فكان طلاقها طلاق سنة كالطاهر من الحيض من مجامعة و يتفرع من هذا انه لو قال لها أنت طالق للبدعة لم تطلق في الحال فإذا وضعت الحمل طلقت لان النفاس زمان بدعة كالحيض ( فصل ) و ان قال لصغيرة أو مدخول بها أنت طالق للبدعة ثم قال أردت إذا حاضت الصغيرة أو أصبت المدخول بها أو قال لهما انتما طالقتان للسنة و قال أردت طلاقهما في زمن يصير طلاقهما فيه للسنة دين فيما بينه و بين الله تعالى و هل يقبل في الحكم ؟ فيه وجهان ذكرهما القاضي ( أحدهما ) لا يقبل و هو مذهب الشافعي لانه خلاف الظاهر فأشبه ما لو قال أنت طالق ثم قال أردت إذا دخلت الدار ( و الثاني ) يقبل و هو الاشبه بمذهب احمد لانه فسر كلامه بما يحتمله فقبل كما لو قال أنت طالق أنت طالق و قال أردت بالثانية إفهامها ( فصل ) و إذا قال لها في طهر جامعها فيه أنت طالق للسنة فيئست من المحيض لم تعلق لانه وصف طلاقها بانه للسنة في زمن يصلح له فإذا صارت آيسة فليس لطلاقها سنة فلم توجد الصفة فلا يقع

/ 627