( فصل ) و يصح ايلاء الذمي و يلزمه ما يلزم المسلم إذا تقاضوا إلينا و بهذا قال أبو حنيفة و الشافعي و أبو ثور و ان أسلم لم ينقطع حكم إيلائه ، و قال مالك : إن أسلم سقط حكم يمينه ، و قال أبو يوسف و محمد ان حلف بالله لم يكن موليا لانه لا يحنث إذا جامع لكونه مكلف ، و ان كانت يمينه بطلاق أو عتاق فهو مؤل لانه يصح عتقه و طلاقه و لنا قول الله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) و لانه مانع نفسه باليمين من جماعها فكان موليا كالمسلم و لان من صح طلاقه صح إيلاؤه كالمسلم ، و من صحت يمينه عند الحاكم صح إيلاؤه كالمسلم ( فصل ) و لا يشترط في الايلاء الغضب و لا قصد الاضرار روي ذلك عن ابن مسعود و به قال الثوري و الشافعي و أهل العراق و ابن المنذر و روي عن علي رضي الله عنه ليس في إصلاح إيلاء .و عن ابن عباس قال : انما الايلاء في الغضب و نحو ذلك عن الحسن و النخعي و قتادة و قال مالك و الاوزاعي و أبو عبيد من حلف لا يطأ زوجته حتى تفطم ولده لا يكون إيلاء إذا أراد الاصلاح لولده و لنا عموم الآية و لانه مانع نفسه من جماعها بيمينه فكان مؤليا كحال الغضب يحققه ان حكم الايلاء بثبت لحق الزوجة فيجب أن يثبت سواء قصد الاضرار أو لم يقصد كاستيفاء ديونها و إتلاف مالها و لان الطلاق و الظهار و سائر الايمان سواء في الغضب و الرضي فكذلك الايلاء و لان حكم اليمين في الكفارة و غيرها سواء في الغضب و الرضا فكذلك في الايلاء ، و أما إذا حلف ان لا يطأها حتى تفطم ولده فان أراد وقت الفطام و كانت مدته تزيد على أربعة أشهر فهو مؤل ، و ان أراد فعل الفطام لم يكن مؤليا لانه ممكن قبل الاربعة الاشهر و ليس بمحرم و لا فيه تفويت حق لها فلم يكن مؤليا كما لو حلف لا يطؤها حتى تدخل الدار