روايات عن أبي عبدالله في طلاق السكران - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

روايات عن أبي عبدالله في طلاق السكران

يطلق فقيل له بعد ما أفاق انك طلقت إمرأتك فقال انا أذكر أني طلقت و لم يكن عقلي معي فقال إذا كان يذكر انه طلق فقد طلقت فلم يجعله مجنونا إذا كان يذكر الطلاق و يعلم به و هذا و الله أعلم فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية و بطلان حواسه ، فأما من كان جنونه لنشاف أو كان مبرسما فانه يسقط حكم تصرفه مع ان معرفته ذاهبة بالكلية فلا يضره ذكره للطلاق ان شاء الله تعالى ( مسألة ) قال ( و عن أبي عبد الله رحمه الله في السكران روايات : رواية يقع الطلاق و رواية لا يقع ، و رواية يتوقف عن الجواب و يقول قد اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ) أما التوقف عن الجواب فليس بقول في المسألة انما هو ترك للقول فيها و توقف عنها لتعارض الادلة فيها و اشكال دليلها و يبقى في المسألة روايتان ( احداهما ) يقع طلاقه اختارها أبو بكر الخلال و القاضي و هو مذهب سعيد بن المسيب و عطاء و مجاهد و الحسن و ابن سيرين و الشعبي و النخعي ميمون بن مهران و الحكم و مالك و الثوري و الاوزاعي و الشافعي في أحد قوليه و ابن شبرمة و أبي حنيفة و صاحبيه و سليمان بن حرب لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه ) ، و مثل هذا عن علي و معاوية و ابن عباس قال ( 1 ) ابن عباس طلاق السكران جائز ان ركب معصية من معاصي الله نفعه ذلك و لان الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف بدليل ما روى أبو وبرة الكلبي قال أرسلي خالد إلى عمر فأتيته في المسجد و معه عثمان و علي و عبد الرحمن و طلحة و الزبير


1 - بل ذكر البخاري في صحيحه قال ابن عباس طلاق السكران و المستكره ليس بجائز هكذا بصيغة الجزم و ما كان فيه بصيغة الجزم حكمه حكم مسنده في الصحة

/ 627