قبولها و ليس ذلك معدودا نقصا و لذلك لا يرد به المبيع به و ان كان أمة فحملت فقد زادت من وجه لاجل ولدها و نقصت من وجه لان الحمل في النساء نقص لخوف التلف عليها حين الولادة و لهذا يرد بها المبيع فحينئذ لا يلزمها بذلها لاجل الزيادة و لا يلزمه قبولها لاجل النقص و له نصف قيمتها ، و إن اتفقا على تنصيفها جاز ، و إن أصدقها حاملا فولدت فقد أصدقها عينين الجارية و ولدها و زاد الولد في ملكها فان طلقها فرضيت ببذل النصف من الام و الولد جميعا أجبر على قبولهما لانها زيادة متميزة و إن لم تبذله لم يجز له الرجوع في نصف الولد لزيادته و لا في نصف الام لما فيه من التفرقة بينها و بين ولدها و يرجع بنصف قيمة الام و في نصف الولد وجهان ( أحدهما ) لا يستحق نصف قيمته لانه حالة العقد لا قيمة له و حالة الانفصال قد زاد في ملكها فلا يقوم الزوج بزيادته و يفارق ولد المغرور ، فان وقت الانفصال وقت الحيلولة فلهذا قوم فيها بخلاف مسئلتنا .( و الثاني ) له نصف قيمته لانه أصدقها عينين فلا يرجع في احداهما دون الاخرى و يقوم حالة الانفصال لانها أول حالة إمكان تقويمه ، و في المسألة وجه آخر و هو أن الحمل لا حكم له فيكون كانه حادث ( فصل ) إذا كان الصداق مكيلا أو موزونا فنقص في يد الزوج قبل تسليمه إليها أو كان المكيل و الموزون فمنعها أن تتسلمه فالنقص عليه لانه من ضمانه و تتخير المرأة بين أخذ نصفه ناقصا